بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و وجه اللزوم في موضعين من كتابه بتلخيص كل منهما مراده كما ذكرناه و تبعه صاحب التتمة و صاحب التهذيب و عين أن المخالف هو ابن سريج و إمام الحرمين حكى عن نقل شيخه و صاحب التقريب وجه الغاء الاجارة و وجه اللزوم و لم يذكر وجه البطلان و تبعه الغزالي في البسيط و الوسيط مع زيادة ترجيح ا لزوم و قد انفرد بترجيح ذلك من بين المصنفين و وافقه عليه من فضلاء المتأخرين زين الدين الحلبي شيخ صاحب الوافي فانتظم من النقلين في طريقة المراوزة الاوجه الثلاثة المذكورة كما هى أيضا مفرقة في طريقة العراق و من ذكرها مجموعة صاحب البحر وعزا القول بالبطلان إلى جمهور الاصحاب ( و أما ) الرافعي رحمه الله تعالى فانه ذكر الثلاثة مفرقة في موضعين من كتابه على وجه يتوقف في الجمع بينهما ففى باب الربا قال و التخاير قبل القبض بمنزلة التفرق يبطل العقد خلافا لا بن سريج كما فعل صاحب التهذيب و فى باب خيار المجلس حكى وجهين ( أحدهما ) الغاء الاجارة ( و الثاني ) لزوم العقد كما فعل إمام الحرمين و لم يتعرض للتنبيه على أن كلا من الوجهين مخالف لما اقتضى كلامه في باب الربا ترجيحه فاقتصار الرافعي على هذين الوجهين في هذا المكان يوهم الجزم بصحة العقد و النووى رحمه الله تعالى فعل هنا حيث وقف في باب الربا كما فعل الرافعي فيه و حكى في باب خيار المجلس فيما تقدم وجهي الغاء الاجارة و لزوم العقد و قال ان أصحهما اللزوم قال و فيه وجه ثالث أنه يبطل العقد