بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعين ( و الثاني ) الموصوف أو ما في معناه ( و الثالث ) الدين و من المعلوم أن الصفقة تشتمل على عوضين و الحاصل من ضربهما في الاقسام الثلاثة ستة ترتيبها أن يأخذ كل قسم مع نفسه و مع ما بعده و قد رتبتها هكذا ( الاول ) أن يكونا معينين ( الثاني ) معين و موصوف ( الثالث ) أن يكونا دينين ( الرابع ) معين و موصوف ( الخامس ) معين و دين ( السادس ) موصوف و دين فلنتكلم على كل قسم و ما يجوز منها و ما يمتنع ( أما الاول ) و هو أن يكونا معينين فذلك مما لا خلاف بين الائمة في جوازه كما إذا قال بعتك أو صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم و كذلك جميع أموال الربا كبعتك هذه الحنطة بهذه الحنطة أو بهذا الشعير فالإِجماع على صحة ذلك و قد تقدم إطلاق ذلك و تفاصيله و من أحكام هذا القسم أن العوضين يتعينان بالعقد عندنا و فائدة ذلك أنه ليس لكل منهما أن يعطى المتعين كما صرح به الشافعي و الاصحاب و متى تلف قبل القبض انفسد العقد و إذا خرج مستحقا تبين بطلان العقد و حيث استحق الرجوع به إما بمقايلة و اما برد بعيب حيث ثبتت فانه يجب رد عين تلك الدراهم إن كانت باقية و هذا هو المشهور عن مالك و أحمد و لم يكن له ان يبدله سواء كان العيب بكل المبيع أو ببعضه و سواء كان قبل التفرق أو بعد التفرق صرح به الشيخ أبو حامد و غيره و عن صاحب التقريب أنه يجوز قبل التفرق أخذ بدلها من فسخ العقد حتى لو كان العقد بثمن مجهول فاعله قبل التفرق صح حكاه الفوراني في العمد و غيره و هذا الوجه المحكي عن صاحب التقريب في هذا يشبه أن يكون فرعه على قوله انه يجوز الصرف في الثمن المعين قبل قبضه فان القاضي حسين نقل ذلك عنه قال في كتاب الاسرار في جواز التصرف في الثمن إذا كان معينا قبل القبض أخطأ من جوزه و هو صاحب التقريب و قال أبو حنيفة رضى الله عنه و هي رواية عن أحمد الدراهم و الدنانير لا تتعين بالعقد و يجوز للمشتري إن يدفع مثل الدراهم التي وقع العقد عليها و ان تلفت قبل القبض لم يبطل العقد و احتجوا له من جهة اللغة بقول الفراء ان الثمن له شرطان أن يصحبه البائع و أن يكون في الذمة كقوله بعتك هذا الثوب بدينار قيل انه ذكر ذلك في معاني القرآن و من جهة الشرع بحديث ابن عمر رضى الله عنهما