بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنه قال يا رسول الله انى أبيع الابل بالدنانير و آخذ الدراهم و أبيع بالدراهم و آخذ الدنانير فقال لا بأس إذا تفرقتما و ليس بينكما شيء و لم يفصل بين أن يكون الثمن مطلقا أو معينا ( و الجواب ) عن الحديث أنه محمول على الغالب و هو كون الاثمان مطلقة و عن قول الفراء بأن التعيين حكم شرعي لا مجال للغة فيه فان قال ان هذا لا يسمى ثمنا صار بحثا لفظيا و صار كما إذا باع عبدا بثوب فعند بعضهم أن الصفقة خالية عن الثمن و ذلك من حيث التسمية فقط فكما أن الثبوت متعين بالعقد كذلك النقد و قال القاضي أبو الطيب أن الفراء خلط في هذا الكتاب اللغة بالفقه وعول على فقه الكوفيين فلا حجة في قوله قال و لا خلاف بيننا فيما تقتضيه اللغة و انما الخلاف فيما يقتضيه الشرع و قد اتفقوا على أن النقدين يتعينان بأجناسهما فإذا باع بدراهم يتعين جنس الدراهم أو بدنانير يتعين جنس الدنانير نقل الاتفاق على ذلك الطاووسي في طريقته و حجتنا في التعيين من الحديث قوله صلى الله عليه و سلم في حديث الربا ( عينا بعين ) قال أصحابنا القاضي أبو الطيب و غيره و لو كانا لا يتعينان لما كانا عينا بعين و القياس على ما إذا كان عوضا بجامع ما بينهما من ان كلا منهما عوض مشار اليه في العقد و يتعين بالقبض و على القرض و الوديعة و الغصب و الوضيعة و الارث و الصداق و الوكالة و كذلك إذا كان حليا فانها تتعلق بعين النقد بخصوصه و قد وافقونا على ذلك فكذلك البيع لكنهم اعتذروا عن العقود المذكورة بأنه ليس مقتضاها وجوبها في الذمة إذا كان الثمن معينا و لان هذا العقد المعين أن صلح للعوضية لم يجز إبداله لتعلق الملك به و ان لم يصلح فلا يتعلق العقد به و الفرض أنهما لم يذكر ا ثمنا في الذمة فلا يتعلق بها فلا يبطل العقد ( فان قيل ) ان الثمن متعلق بالذمة و معنى التعيين أنه يوفى ذلك المطلق في الذمة من هذا المعين ( فنقول ) ان ما كان كذلك ينبغى أن يبطل العقد فيه بالتعيين كالسلم إذا عين ثمرة نخلة بعينها و هذه حجة ابن سريج و ربط العقد بغير المعين لا وجه له فان العقد قد يتعلق بخصوصه لعلمه بحله أو لغير ذلك من الاغراض و ذكر أصحابنا رحمهم الله فوائد و مقاصد في تعيين الثمن ( منها ) للبائع الرجوع في عينه عند الفلس و تبرئة ذمته لقصر الحق على تلك العين ( و منها ) للمشتري تكميل ملكه إذ الملك في