فرع اذا تعاقدا علي معنيين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى والاصحاب - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا تعاقدا علي معنيين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى والاصحاب

فرع لو وهب الصير في الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز

فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه

العين آكد منه في الدين و لهذا أجير المشترى على تسليم الثمن ليساوى البائع في بيع العين فبالتسليم يصير ما عليه عينا مثل المبيع قال ذلك القاضي حسين في كتاب الاسرار و قد ذكر النووي رحمه الله تعالى تعيين الدراهم و الدنانير في هذا المجموع في باب ما نهى عنه من بيع الغرر مختصرا و لا فرق في تعيين الدراهم بين أن يكون في عقد الصرف أو غيره و الله أعلم ( فرع ) لو استبدل عن المعين بعد التقابض و التخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه أو بعد التقابض و قبل التخاير صح على قول ابن سريج فانه جعل اتفاقهما على العقد الثاني كالتفرق و هو الصحيح عند القاضي أبى الطيب و الرافعي و ضعفه الماوردي ( و الثاني ) و هو الذي نقله الخراسانيون عن صاحب التقريب أنه إذا قلنا لا يملك المشترى الا بانقضاء الخيار لا يصح أو بعد التخاير و قبل التقابض فقد سبق أنه يبطل العقد فلا يصادف الاستبدال محلا خلافا لا بن سريج و الله أعلم ( فرع ) لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز لان الملك لها لم يستقر و ان كانت الهبة بعد قبضها ففيها وجهان كالبيع قاله الماوردي و مقصوده أنه بعد قبضها و قبل التفرق و انقضاء الخيار الذي فيه الخلاف المنقول عن حكاية صاحب التقريب فانه طرد ذلك في البيع و الهبة و التزويج أيضا لو كان المبيع جارية فزوجها المشترى من البائع في المجلس قال ( إن قلنا ) المشترى ملك صح التزويج و الا فلا و يسقط الخيار و يلزم البيع ( فرع ) إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى و الاصحاب ( القسم الثاني ) أن يكونا موصوفين أوفى معنى الموصوفين و هو المطلق في موضع فيه نقد متعارف كما إذا قال بعتك أو صارفتك دينارا مصريا في ذمتي بعشرين درهما من

/ 456