مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الضرب الفلاني في ذمتك فقد اتفق جمهور الاصحاب على جواز ذلك إذا تواصفا العوضين أو أ طلقا و كان للبلد نقد واحد لا يختلف أو نقود مختلفة الا أن أحدهما غالب فيرجع الاطلاق اليه ثم يعينان و يتقابضان قبل التفرق و ان لم يكن معهما فاستقرضا و تقابضا جاز و كذلك في قيم المتلفات انما يقوم بالغالب فان لم يكن للبلد نقد غالب بان كان فيها نقود مختلفة و ليس بعضها أغلب من بعض اشترط تعيين النوع كقوله عشرة دراهم راضية أو ناصرية بدينار مطبقي أو ما سيأتي أو أهوارى أو سابورى و فى التقويم يعين القاضي واحدا للتقويم قاله في التهذيب فان وقع من تعين فسد العقد و لا خلاف بين الاصحاب في ذلك الا ما حكاه صاحب التتمة و الروياني عن أبى عاصم العبادي أنه حكى ان هذا بمنزلة بيع الاعيان بعضها ببعض فان جوزنا بيع الغائب فالعقد صحيح و الا فلا لان الشرع حرم بيع الدين فقد نهى صلوات الله عليه عن بيع الكالي بالكالي قال فلو لم يقدر العوض عينا غائبة لما كان إلى تصحيح العقد سبيل و استضعف الروياني هذا و نظير هذا الوجه الذي حكاه صاحب التتمة عن أبى عاصم وجه حكاه الماوردي عن أبى العباس بن صالح المصري من أصحابنا أنه لا يصح السلم الا أن يكون رأس المال معينا ثم يقبض في المجلس فلو عقد على موصوف ثم أحضره و أقبضه في المجلس لم يصح لان كلا البدلين موصوف قال ابن أبى الدم فهذان وجهان غريبان في المذهب لم يحكهما في المسئلتين هذين المصنفين يعني صاحب التتمة و الماوردى فيما أعلم و لست أدري هل يوافق كل واحد من هذين الامامين يعني أبا عاصم العبادي و أبا العباس المصري صاحبي الوجه صاحبه في مسألته أم لا و المساواة متجهة و قد يتكلف فرق بينهما قال القاضي أبو الطيب ( فان قيل ) هذا خلاف السنة التي رويتم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الورق

/ 456