مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالورق إلى قوله سواء بسواء عينا بعين يعنى يدا بيد فالجواب أنهما إذا عينا في المجلس صار عينا بعين كما إذا تقابضا في المجلس كان يدا بيد فلم يرد التعيين و التقابض في نفس العقد اه و هذا مذهب ابى حنيفة رضى الله عنه و أحمد و قال مالك لا يجوز الصرف حتى يكون العينان حاضرتين و عنه لا يجوز حتى يظهر أحدى العينين و يعين و عن زفر رحمه الله مثله و قال مالك على هذه الرواية يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعنيه قريبا متصلا بمنزلة النفقة يحلها من كيسه قال ابن عبد الله قال الطحاوي و اتفقوا يعني هؤلاء الفقهاء الثلاثة يعني أبا حنيفة و مالك و الشافعي رضى الله عنهم على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا و قبضه في المجلس فدل على اعتبار القبض في المجلس دون كونه عينا اه و مما يدل على انه لا يشترط التعيين في العوضين حين العقد حديث ابن عمر في تقاضيه الدراهم عن الدنانير و الدنانير عن الدراهم فان أخذ أحدهما عن الآخر صرف و المأخوذ عنه ليس معينا و سنذكر ذلك في الكلام في القسم الخامس ان شاء الله تعالى ( فان قلت ) حكمتم هنا بجواز الصرف على الموصوفين على المشهور و حرمتم فيما تقدم أن اسلام أحد النقدين في الآخر لا يجوز و لنا خلاف مشهور على النظر إلى المعين أن يحكم بفساده لانه سلم أو يحكم بصحة السلم فيه حالا كما قال القاضي أبو الطيب ( قلت ) امتناع إسلام أحد النقدين في الآخر و الكلام فيه مختص بما إذا كان بلفظ السلم فانه ينبئ عن الاجل و المانع من صحة الصرف ( فان قلت ) هذا نظرا إلى جانب اللفظ و السؤال إذا نظرنا إلى المعني ثم ان اشعار اللفظ بالاجل يزول بشرط الحلول و حينئذ يلزم أحد الامرين ( إما ) تصحيح السلم فيها كما قال القاضي أبو الطيب ( و إما ) فساد هذا العقد و لم يقل به أحد من الاصحاب ( قلت ) الصرف و السلم قسمان من أقسام البيع فهما خاصان تحت أعم و بينهما أعنى الصرف و السلم عموم و خصوص من وجه فان بيع الموصوف في الذمة قد يكون نقدا و قد

/ 456