بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الصرف بل حكوا في الطعام وجهين و قال الرافعي إن الاشبه بكلام الشيخ أبى علي و الائمة أن وجه الجواز أظهر ( فرع ) هل يسوغ الاستبدال في هذا القسم أولا ؟ أعلم ان الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة في الصرف يجوز على الجديد المشهور ( و أما ) في الصرف فالصواب المقطوع به أن ذلك لا يجوز لانه لو استبدل عنه لم يحصل مدلول قوله صلى الله عليه و سلم ( عينا بعين ) لا عند العقد و لا في المجلس فوجب البطلان و الفرق بينه و بين الثمن في الصرف أن الثمن في الصرف مستقر لانه بعرضية البطلان بالتفرق قبل قبضه بخلاف الثمن في الصرف و لهذا جزم بعض الاصحاب أن محل الخلاف فيما إذا كان المبيع قد قبض أما إذا المبيع لم يقبض فانه لا يجوز الاستبدال عنه قولا واحدا و للقائل الآخر أن يقول إنه قابل للانفساخ من جهته بان يتلف قبل قبضه فينفسخ العقد به و الثمن في الصرف قابل للانفساخ الآتى من جهته بعدم قبضه و أيضا فهو لازم على المذهب لان العقد لا يلزم على المذهب ما لم يتقابضا بخلاف الثمن في الصرف فانه يتصور فيه اللزوم قبل القبض و لو فرعنا على رأى ابن سريج في اللزوم قبل التقابض أو على الوجه القائل بصحة بيع المبيع في زمان الخيار لم يلزم أن يطرد ذلك في الصرف لما أشرت اليه من دلالة الحديث على اشتراط التعيين فان لم يكن في العقد فلا بد من المجلس و قد خرج شيخنا أبو العباس بن الرفعة جواز الاستبدال فيما إذا كان العوضان نقدين على أن الثمن ماذا و حكم بانا إذا قلنا الثمن النقد و لا مبيع هنا فيجرى الخلاف في الاستبدال عن كل منهما و هو سهو لا ينبغى التعريج عليه و الله أعلم