فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه

فرع ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة الخ

فرع جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فبه لذلك يجوز عند اتفاق الجنس

فرع الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرفت لا يصح

( فرع ) الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصح فان افترقا قبل قبضها بطل الصرف لانه إبراء مما لم يستقر ملكه عليه قاله الماوردي ( فرع ) جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فيه كذلك يجوز عند اتفاق الجنس كأن يبيع دينارا بدينار في الذمة أو دراهم بدراهم في الذمة و صرح به الجرجاني في الشافي و ابن أبى عصرون في المرشد و الانتصار و الخوارزمي في الكافي ( فرع ) ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة قال في التهذيب فلو باع بدرهم مطلقا و نقد البلد مغشوش يجب درهم من ذلك و من أصحابنا من قال لان المقصود ما فيه من النقرة و هو مجهول كتراب الصاغة و ان كان نقد البلد فلوسا أو دراهم عطر بقية يجوز التصرف فيها و مطلق العقد ينصرف إليها ( فرع ) جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا إشكال فيه و هل يجوز في الجنس الواحد حيث يكون هناك غرض صحيح و يمكن فرض ذلك فيما إذا اختلفت الصفة كأن يبيع دنانير مغربية بدنانير مشرقية أو دراهم لينة بدراهم خشنة لم أره منقولا و الظاهر الجواز

/ 456