لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان

( فرع ) لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين و سلم في المجلس فوجهان ( أحدهما ) المنع لان الوصف فيه يطول بخلاف الصرف فان الامر في النقود أهون و هكذا يكفى فيها الاطلاق ( و الثاني ) الجواز قال الرافعي رحمه الله و الاشبه بكلام الشيخ أبى علي و الائمة أن هذا أظهر ( القسم الثالث ) أن يكونا دينين كما إذا قال بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بالعشرة الدارهم التي لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا و هذه المسألة تسمى بتطارح الدينين قال الشافعي رضى الله عنه في كتاب الصرف من الام و من كانت عليه دراهم لرجل و للرجل عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا فلا يجوز لان ذلك دين بدين و قال مالك إذا حل فهو جائز و إذا لم يحل فلا يجوز انتهى قال أصحابنا و لكن طريقهما ان يبرئ كل منهما صاحبه فمذهب الشافعي رحمه الله و جميع اصحابه انه لا يجوز و به قال جماعة منهم الليث بن سعد و أحمد و مذهب ابى حنيفة كمذهب مالك رحمه الله ان ذلك جائز و منشأ الخلاف في ذلك ان هذا هل يدخل في بيع الدين بالدين أولا و قد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز نقل ذلك ابن المنذر و قال قال احمد جماع الائمة ان لا يباع دين بدين ( قلت ) و ناهيك بنقل أحمد الاجماع فانه معلوم سنده فيه مع الحديث الذي روى أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نهى عن بيع الكالي بالكالي ) و ان كان ابن المنذر قال ان إسناده لا يثبت و الحديث مشهور عن موسى بن عبيد و هو ضعيف و نقل عن أحمد أنه سئل أ يصح في هذا حديث قال لا فلو ثبت الحديث أمكن التمسك به فان الكالي بالكالي هو الدين بالدين كذلك فسره نافع راوي الحديث و الدين بالدين حقيقة فيما نحن فيه ( أما ) إذا لم يثبت فالإِجماع لا يمكن التمسك به

/ 456