لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان
( فرع ) لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين و سلم في المجلس فوجهان ( أحدهما ) المنع لان الوصف فيه يطول بخلاف الصرف فان الامر في النقود أهون و هكذا يكفى فيها الاطلاق ( و الثاني ) الجواز قال الرافعي رحمه الله و الاشبه بكلام الشيخ أبى علي و الائمة أن هذا أظهر ( القسم الثالث ) أن يكونا دينين كما إذا قال بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بالعشرة الدارهم التي لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا و هذه المسألة تسمى بتطارح الدينين قال الشافعي رضى الله عنه في كتاب الصرف من الام و من كانت عليه دراهم لرجل و للرجل عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا فلا يجوز لان ذلك دين بدين و قال مالك إذا حل فهو جائز و إذا لم يحل فلا يجوز انتهى قال أصحابنا و لكن طريقهما ان يبرئ كل منهما صاحبه فمذهب الشافعي رحمه الله و جميع اصحابه انه لا يجوز و به قال جماعة منهم الليث بن سعد و أحمد و مذهب ابى حنيفة كمذهب مالك رحمه الله ان ذلك جائز و منشأ الخلاف في ذلك ان هذا هل يدخل في بيع الدين بالدين أولا و قد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز نقل ذلك ابن المنذر و قال قال احمد جماع الائمة ان لا يباع دين بدين ( قلت ) و ناهيك بنقل أحمد الاجماع فانه معلوم سنده فيه مع الحديث الذي روى أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نهى عن بيع الكالي بالكالي ) و ان كان ابن المنذر قال ان إسناده لا يثبت و الحديث مشهور عن موسى بن عبيد و هو ضعيف و نقل عن أحمد أنه سئل أ يصح في هذا حديث قال لا فلو ثبت الحديث أمكن التمسك به فان الكالي بالكالي هو الدين بالدين كذلك فسره نافع راوي الحديث و الدين بالدين حقيقة فيما نحن فيه ( أما ) إذا لم يثبت فالإِجماع لا يمكن التمسك به