فرع قال الصيمرى فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار إهوارى ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار اهوارى جاز أن يجعل ذلك قصاصا
مع جود الخلاف في هذه الصورة الخاصة فانه يؤول هذا إلى تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه يعنى ما نحن فيه و هو أن يكون للرجل على الرجل دين فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة أو في القدر فهذا هو الذي وقع الاجماع على امتناعه و هو في الحقيقة بيع دين بما يصير دينا و إذا لم يكن في الحديث متمسك بضعفه و لا في الاجماع لعدم التوارد على محل واحد و احتجت الحنفية و المالكيه بحديث ابن عمر رضى الله عنهما و تقاضيه الدارهم عن الدنانير و بالعكس و لا دليل فيه لانه انما يدل على الدين بالعين أو بالموصوف و الله أعلم ( فرع ) قال الصيمري فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار أهوارى و وجب لعمرو في ذمة زيد دينار أهوارى جاز أن يجعل ذلك قصاصا ( القسم الرابع ) معين و موصوف كما إذا قال بعتك هذا الدينار بعشرة دراهم فهذا جائز عندنا و عند جمعور العلماء الا ما تقدم من النقل عن مالك رحمه الله فلو جرى هذا القسم بلفظ السلم كان باطلا أيضا كالقسم الثاني ورأى شيخنا ابن الرفعة القطع بالجواز في هذا القسم للبعد عن بيع الكالي بالكالي و هذا غلط مخالف ( القسم الخامس ) دين بعين كما إذا كان له عليه دينار فقال بعتك الدينار الذي لي عليك بهذه العشرة الدراهم فيجوز أيضا بشرط ان يكون ذلك الدين مما يجوز الاستبدال عنه و هذا قسمان ( أحدهما ) أن لا يكون ثمنا و لا مثمنا كدين القرض و الاتلاف ( و الثاني ) أن يكون ثمنا على الجديد في الصرف فلو كان