توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الاجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة
فجمع الاوجه الثلاثة لكن بعبارة توهم أن البطلان مرجوح و هو قال هنا إنه المذهب ( و أما ) قوله أصحهما اللزوم فيمكن الاعتذار عنه بانه الاصح من الوجهين و لا يلزم أنه الاصح مطلقا فلا منافاة بينه و بين أن يكون الثالث أصح منه ( و اعلم ) أن الرافعي رضى الله عنه و كذلك الشارح في هذا الفصل نقل عن ابن سريج أنه لا يبطل العقد و لم يبين هل مراده بعد ذلك أنه يلزم العقد أم تلغو الاجارة و ان عدم بطلان العقد صادق على كلا الوجهين لكن سليم في التقريب و صاحب العدة بينا ذلك صريحا فقالا و عن أبى العباس فيه وجه أن العقد يلزم بذلك و لا يبطل و كذلك يقتضيه كلام صاحب التهذيب و كلام سليم و صاحب العدة أصرح و قول سليم و صاحب العدة أن القول بالبطلان هو المذهب قد يؤخذ منه أن ذلك منصوص الشافعي رحمه الله و لم أر هذه المسألة فيما وقفت عليه من نصوص الشافعي و انما رأيتها في كلام الشيخ أبى حامد فمن بعده و لاجل إجمال الرافعي و من وافقه في النقل عن ابن سريج حصل التباس على شيخنا ابن الرفعة في الكفاية فجعل قول ابن سريج كقول الماوردي و الصواب ما قدمته ( و الاصح ) عند الحنابلة كقول ابن سريج و عندهم احتمال كمذهبنا ( و أما ) مذهب مالك و أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فلا تأتي هذه المسألة عندهما لانهما لا يقولان بخيار المجلس ( توجيه كل وجه من ذلك ) أما القول بإلغاء الاجارة فقد استدل له الماوردي بان اختيار الامضاء انما يكون بعد تفصى علقة العقد و بقاء