توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الاجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الاجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة


فجمع الاوجه الثلاثة لكن بعبارة توهم أن البطلان مرجوح و هو قال هنا إنه المذهب ( و أما ) قوله أصحهما اللزوم فيمكن الاعتذار عنه بانه الاصح من الوجهين و لا يلزم أنه الاصح مطلقا فلا منافاة بينه و بين أن يكون الثالث أصح منه ( و اعلم ) أن الرافعي رضى الله عنه و كذلك الشارح في هذا الفصل نقل عن ابن سريج أنه لا يبطل العقد و لم يبين هل مراده بعد ذلك أنه يلزم العقد أم تلغو الاجارة و ان عدم بطلان العقد صادق على كلا الوجهين لكن سليم في التقريب و صاحب العدة بينا ذلك صريحا فقالا و عن أبى العباس فيه وجه أن العقد يلزم بذلك و لا يبطل و كذلك يقتضيه كلام صاحب التهذيب و كلام سليم و صاحب العدة أصرح و قول سليم و صاحب العدة أن القول بالبطلان هو المذهب قد يؤخذ منه أن ذلك منصوص الشافعي رحمه الله و لم أر هذه المسألة فيما وقفت عليه من نصوص الشافعي و انما رأيتها في كلام الشيخ أبى حامد فمن بعده و لاجل إجمال الرافعي و من وافقه في النقل عن ابن سريج حصل التباس على شيخنا ابن الرفعة في الكفاية فجعل قول ابن سريج كقول الماوردي و الصواب ما قدمته ( و الاصح ) عند الحنابلة كقول ابن سريج و عندهم احتمال كمذهبنا ( و أما ) مذهب مالك و أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فلا تأتي هذه المسألة عندهما لانهما لا يقولان بخيار المجلس ( توجيه كل وجه من ذلك ) أما القول بإلغاء الاجارة فقد استدل له الماوردي بان اختيار الامضاء انما يكون بعد تفصى علقة العقد و بقاء


/ 456