مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الصرف فقد تقدم ما فيه و يشترط أن يكون الدين حالا أيضا فان كان مؤجلا فسيأتى حكمه إذا عرف ذلك فجواز أخذ الدراهم عن الدنانير و الدنانير عن الدراهم الثابتة في الذمة حكى عن عمر و ابنه و الحسن و الحكم و حماد و طاووس و الزهري و القاسم بن محمد و قتادة و إبراهيم و عطاء على اختلاف عنهما و هو مذهب أبى حنيفة و مالك و الثوري و الاوزاعي و أحمد و اسحق و عبد الله بن الحسن و أبى ثور و روى كراهة ذلك عن ابن مسعود و ابن عباس و أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود و أبى سلمة ابن عبد الرحمن و سعيد بن المسيب و ابن شبرمة و هو أحد قولى الشافعي رضى الله عنه ثم اختلف الاولون فمنهم من قال يشترط أن يكون بسعر يومها ( و قال ) أبو حنيفة رضى الله عنه يؤخذ بسعر يومها و بأعلى و بأرخص ( قال ) أحمد بن حنبل رضى الله عنه انما يقتضيه إياها بالسعر و قال ابن قدامة لم يختلفوا في أنه يقضيه إياها بالسعر إلا ما قال أصحاب الرأي و وجه الاول قوله صلى الله عليه و سلم ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ) و استدل له بأن هذا حال مجرى القضاء فيقيد بالمثل كما لو حصيناه من الجنس و التماثل بينا متعذر من حيث الصورة فاعتبر من حيث القيمة و العمدة فيه حديث ابن عمر الذي تقدمت الاشارة اليه و هو ما رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه من حديث سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال ( كنت أبيع الابل بالبقيع فأبيع الدنانير و آخذ الدراهم و أبيع بالدراهم و آخذ الدنانير آخذ هذه عن هذه و أعطى هذه عن هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك انى أبيع الابل بالبقيع فأبيع بالدنانير و آخذ الدراهم و أبيع بالدراهم و آخذ الدنانير آخذ هذه عن هذه و أعطى هذه عن هذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بأس

/ 456