بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في قسم الحسن كما اقتضاه كلام ابن عدى و قد أخرجه الحاكم في المستدرك و قال انه صحيح على شرط مسلم فان لم يكن كما قال فلا أقل من أن يكون حسنا و سماك بن حرب رجل صالح قال قد أدركت ثمانين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم روى عنه قال ( ذهب بصري فرأيت إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة و السلام في النوم فقلت ذهب بصري قال أنزل إلى الفرات فاغمس رأسك فيه و افتح عينيك فان الله تعالى يرد عليك بصرك قال ففعلت ذلك فرد الله تعالى على بصري ) و قد جعل قوم حديث ابن عمر هذا معارضا لحديث أبى سعيد و شبهه في قوله ( و لا تبيعوا منها غائبا بناجز ) قال ابن عبد الله و ليس الحديثان بمتعارضين عند أكثر الفقهاء لانه يمكن استعمال كل واحد منهما فحديث ابن عمر مفسر و حديث أبى سعيد الخدرى مجمل فصار معناه لا تبيعوا منها غائبا ليس في ذمة بناجز و إذا حملا على هذا لم يتعارضا اه و إذا ثبت هذا الحديث فهو نص في أخذ المعين عن الدين ( و أما ) الاستدلال به على الموصوف عن الدين فمحتمل فان كلام ابن عمر محتمل لان يكون يعتاض عن الدنانير دراهم معينة و يحتمل أن يعتاض عنها دراهم معينة فلم يعينها و يترجح الاول بقوله ( و آخذ ) فانه ظاهر في القبض لا في مجرد المعاوضة و يمكن ترجيح الثاني بقوله صلى الله عليه و سلم و يفسده الجواب و رفع البأس مما إذا تفرقا و ليس بينهما شيء و لو حصل التقابض لم يبق بينهما شيء و ان لم يتفرقا فلا يحتاج إلى تقييده بالشرط و قد رد ابن حزم هذا الحديث و منع جواز ذلك ورد الحديث لاجل ما تقدم و قد مضى الكلام فيه و لاجل أنه قد روى هذا الحديث بعينه في النسائي عن ابن عمر قال ( كنت أبيع الذهب بالفضة و الفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه و بينك و بينه لبس ) و الجواب عن هذا بعد تسليم كونه حديثا واحدا و ان هذه القصة مختصرة من تلك فان مضمون لفظ الحديث المتقدم انه كان يبيع الابل بالدنانير ثم يبيع الدنانير بالدراهم و بالعكس فاقتصر