بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و سكوته عن صحة قبض البدل إذا أخذ بشرطه لانه لازم لجواز المطالبة بالبدل فيكون التقدير يطالب بالبدل لان المعقود عليه ما في الذمة فكان له المطالبة به كالمسلم فيه و إذا قبضه صح لانه قد قبض قبل التفرق فيكون الكلام متضمنا حكمين و علتين أو يجعل تقدير الكلام فيطالب بالبدل لان المعقود عليه ما في الذمة فإذا قبض و الحالة هذه فقد قبض المعقود عليه قبل التفرق أو يقتصر على الحكم الاول فقط و حينئذ لا يحتاج إلى قياسه على المسلم فيه بل يكون التقدير يطالب بالبدل لان المعقود عليه ما في الذمة فإذا قبضه فقد قبض قبل التفرق فلم ينفسخ العقد و هذه العلة كافيه في بقاء العقد الموجب لجواز المطالبة و لا بد من أخذ هذين النقدين و الا فلا يحسن أن يجعل علة جواز المطالبة بالبدل أنه قد قبض قبل التفرق لانه إلى الآن لم يقبض و هذا الخلاف قريب ظاهر من معنى الكلام لا يخفى على متأمل و إذا قدرت جملة شرطية محذوفة كما ذكرت صار المعنى فإذا قبض قبل التفرق فقد قبض قبل التفرق و ظاهر هذا أنه كلام لغو فان المغايرة بين الشرط و الجزاء واجبة فاعلم أن المغايرة تحصل باختلاف الضميرين فالضمير في قبض الاول عائد على البدل و الضمير في قبض الثاني عائد على المعقود عليه الذي قبضه من حيث هو شرط و الله أعلم و القاضي أبو الطيب ذكر الجملة الاولى و قاسه على المسلم فيه و لم يحتج بعد ذلك أن يصرح بانه إذا قبضه يصح لوضوحه و لم يذكر القبض