بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبل التفرق في العلة و كذلك الشيخ أبو حامد فاحتمل كلام المصنف بهذه الزيادة من البحث و التقدير ما لم يحتمله كلامهما و الله أعلم و مذهب أحمد في ذلك كمذهبنا ( فان قلت ) كيف جزموا بأن له أن يرد و يطالب بالبدل و لنا خلاف في رأس مال السلم أن تعيينه في المجلس هل يكون كتعيينه في العقد و الاصح على ما قاله الغزالي و الرافعي في كتاب السلم أن المعين في المجلس كالمعين في العقد و أن له المطالبة بعينه عند الفسخ و ليس للمسلم اليه الاتيان ببدله فهلا كان كذلك ههنا ( قلت ) قد تخيل ذلك بعض شيوخنا و قال انه يلزم على هذا التقدير أنه إذا وجد به عيبا ورده في المجلس ألا يجوز له أخذ البدل على وجه كما إذا ورد العقد على عينه قال و لم أره و هذا التخيل ضعيف و الاصحاب كلهم مطبقون على الجزم بهذه المسألة و ألزموا بها المزني في قوله إنه لا يرد بعد التفرق و جعلوا هذه المسألة ناقضة لدعوى أن المعين في المجلس كالمعين في العقد مطلقا و إذا تأملت الفرق بين المعين و ما في الذمة ظهر لك الجواب عن هذا الالزام فان امتناع الاستبدال في المعين لانه نقل للعقد من محل إلى محل و ليس كذلك في الموصوف بل هو مطالبة بالمستحق فان العقد لم يرد على هذا المقبوض قطعا ( و ان قلنا ) بانه بعينه قام مقامه تعيينه في العقد و الاكتفاء به و فى الرجوع إلى عينه عند الانفساخ فانه يلزم من ارتفاع العقد ارتفاع الملك فيه لكونه من اثره و انما ورد العقد على الموصوف