فرع لا شرك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم اذا كان العيب من جنسه - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لا شرك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم اذا كان العيب من جنسه

فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه

و لا تتعين حقيقته بالقبض و الله أعلم و الذى ذكره الاصحاب هنا من الفرق بين ما قبل التفرق و بعده جار بعينه في المسلم فيه كذلك صرح صاحب التتمة و الرويانى و جزما في السلم و الصرف بجواز الاستبدال عند ظهور العيب قبل التفرق و إجراء الخلاف بعده و الذى ذكروه في السلم من أنه إذا فسخ بسبب يقتضيه و كان رأس المال موصوفا ثم عجل في المجلس و هو باق له المطالبة بعينه على الاصح تفريعا على أن له حكم المعين في العقد الذي يظهر بانه يجرى بعينه في الصرف و ان لم أره منقولا حتى لو تقايلا في الصرف بعد التفرق لو جرى سبب يقتضى الفسخ كان له الرجوع إلى عين العوض الذي سلمه في المجلس فلا منافاة بين هاتين المسألتين فزال الايراد و التخريج الذي يخيل و الله أعلم و قد علل المحلى في الذخائر جواز الابدال قبل التفرق بان ما في الذمم باق لا تبرأ بالمعيب صحيح و ان جاز رده و الله أعلم ( فرع ) لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة و تلف في المجلس ثم إطلع على عيب فيه و هما في مجلس العقد قال في التهذيب غرم ما تلف عنده و يستبدل ( فرع ) لا شك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه و ان اختار أخذ أرشه لم يجز و قال الحنابلة إن كان من جنسين جاز و الله أعلم هذا كله إذا لم يتفرقا و من المعلوم أنه يجوز الرضا بالعيب إذا كان العيب من الجنس كرداءة الفضة و ما أشبه ذلك و الله أعلم أما إذا تفرقا

/ 456