بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم ظهر العيب فان كان العيب من حيث اختلاف الجنس بأن يسلمه على أنه دراهم فإذا هى رصاص أو على أنه ذهب فإذا هى تبر و الفرض أن العيب الجميع فقد بطل العقد لان الذي قبضه العوض الذي وقع عليه العقد و لا يجوز له إمساكه فإذا قد عقد اعقد الصرف و تفرقا قبل القبض فبطل ما نص عليه الشافعي رحمه الله في البويطى و اتفق عليه الاصحاب لا خلاف بينهم فيه و قال أبو علي الطبري انه يبطل قولا واحدا على هذا القول يعني قول منع الاستبدال فاوهم أن في ذلك خلافا على القول الآخر و لا يكاد يصح و كذلك قال القاضي حسين انه لا خلاف فيه و الله أعلم ثم ينظر فان كان العيب في الكل بطل عقد الصرف لما قلناه و ان كان في بعضه بطل العقد فيه و قال الماوردي و صح في السلم على الصحيح من المذهب و كان أبو اسحق المروزي رحمه الله يخرجه على قولين من تفريق الصفقة قال و ليس بصحيح لان الفساد ( 1 ) و انما القولان فيما إذا كان الفساد مقترنا بالصفقة و هذا التخريج الذي قاله أبو اسحق هو الذي جزم به القاضي أبو الطيب و المحاملي و قال الروياني ان تخريجهما على تفريق الصفقة هو اختيار القفال و ليس كمسألة العبدين إذا تلف أحدهما قبل القبض حيث لا يبطل في الباقي على الصحيح من المذهب قولا واحدا لان عدم القبض في الصرف فساد في نفس العقد إذ تمام الصرف بالقبض فيكون في الباقى قولان فعلى هذا ان أبطلناه 1 - كذا بالاصل فحرر ) )