مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


القبض يمنع من تفصى علقه فمنع من اختيار إمضائه ( قال ) في البحر و هذا حسن و ليس كما قال فأن اختيار الامضاء إما ان يكون يستدعى سبق صحة العقد أو سبق تفصى علقه ان كان الاول فهو حاصل و ان كان الثاني فمن جملة العلق القبض في الربوي و لا تتوقف الاجارة عليه اتفاقا و تخصيص محل النزاع دون غيره تحكم ثم ان حديث ( البيعان بالخيار ) يدل على أن الخيار معناه ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فمن ادعى أن الخيار يبقى بعد التخاير كان مخالفا لمفهوم الحديث بل و لمنطوقه على رأيي فان فيه فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع و الشافعي رضى الله عنه يحمل ذلك على التخاير بعد العقد فاقتضى أن التخاير موجب للعقد مطلقا و الله سبحانه أعلم ( و أما ) قول ابن سريج فوجهه ظاهر لان الشرط التقابض قبل التفرق و قد وجد و إلحاق التخاير بالتفرق في كل أحكامه ممنوع و الذى ثبت من الشرع مساواة التخاير للتفرق في لزوم العقد لا مطلقا فمن ادعى ذلك فعليه البيان و له أن يتمسك بحديث ( المتبايعان بالخيار ) و دلالته على وجوب العقد بالتخاير كما تقدم من تفصيل بين عقود الربا و غيرها ( قالت ) الحنابلة اشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم بغير دليل لم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف ما لم يتفرقا فان الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض ثم يشترط القبض في المجلس و نحن نمنع هذه المسألة على الاصح في مذهبنا و من أثبت القول الذاهب إلى ذلك و أجري ذلك في عقود الربا


/ 456