مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلاقه صح ظهاره كالمسلم فان الطلاق نظير الظهار فيدل أحدهما على الآخر كذلك هنا الابدال بعد التفرق فيدل أحدهما على الآخر و هذا الابدال بعد التفرق نظير الابدال قبل التفرق لكن للمزنى أن يقطع النظير و يقول ان الابدال قبل التفرق لا يلزم منه محظور بخلاف الابدال بعد التفرق فانه يلزم منه حصول التقابض بعد التفرقة و التسوية بينهما في السلم لا محظور فيها أيضا و لا يلزم من استوائهما في السلم استواءهما في الصرف الا بعد بيان استواء حكم السلم و الصرف و انه ثابت فتقف الدلالة و فى كلام الشيخ أبى حامد زيادة يندفع بها هذا السوأل و هو انه قال اذ لو لم يجز الرد بعد المجلس لما جاز فيه كالمعين بالعقد و هذه الزيادة كافية من قياس على المسلم فيه و للمزنى أن يمنع الملازمة و القياس على المعين بالعقد فان الامتناع فيه لاجل نقل العقد من محل إلى محل و هو مشترك بين ما قبل التفرق و بعده و أما الموصوف فالمنع فيه عنده بعد التفرق لعلة قاصرة عليه و هو كونه قصر القبض في الصرف بعد التفرق و هذا منتف فلا يصح القياس و لهذا قال في تعليق الطبري على القول الذي اختاره المزني في التسوية بين المعين و الموصوف انهما متفقان في الجواز مختلفان في الاعتلال قال لان في بيوع الاعيان انما لم يجعل له الاستبدال لان العقد وقع بعينه و فيما إذا كان موصوفا في الذمة انما لم يجعل له الاستبدال لانه كان يؤدى إلى ان يقع التقابض بعد الافتراق فيؤدى إلى دخول الربا فيه

/ 456