بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طلاقه صح ظهاره كالمسلم فان الطلاق نظير الظهار فيدل أحدهما على الآخر كذلك هنا الابدال بعد التفرق فيدل أحدهما على الآخر و هذا الابدال بعد التفرق نظير الابدال قبل التفرق لكن للمزنى أن يقطع النظير و يقول ان الابدال قبل التفرق لا يلزم منه محظور بخلاف الابدال بعد التفرق فانه يلزم منه حصول التقابض بعد التفرقة و التسوية بينهما في السلم لا محظور فيها أيضا و لا يلزم من استوائهما في السلم استواءهما في الصرف الا بعد بيان استواء حكم السلم و الصرف و انه ثابت فتقف الدلالة و فى كلام الشيخ أبى حامد زيادة يندفع بها هذا السوأل و هو انه قال اذ لو لم يجز الرد بعد المجلس لما جاز فيه كالمعين بالعقد و هذه الزيادة كافية من قياس على المسلم فيه و للمزنى أن يمنع الملازمة و القياس على المعين بالعقد فان الامتناع فيه لاجل نقل العقد من محل إلى محل و هو مشترك بين ما قبل التفرق و بعده و أما الموصوف فالمنع فيه عنده بعد التفرق لعلة قاصرة عليه و هو كونه قصر القبض في الصرف بعد التفرق و هذا منتف فلا يصح القياس و لهذا قال في تعليق الطبري على القول الذي اختاره المزني في التسوية بين المعين و الموصوف انهما متفقان في الجواز مختلفان في الاعتلال قال لان في بيوع الاعيان انما لم يجعل له الاستبدال لان العقد وقع بعينه و فيما إذا كان موصوفا في الذمة انما لم يجعل له الاستبدال لانه كان يؤدى إلى ان يقع التقابض بعد الافتراق فيؤدى إلى دخول الربا فيه