بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تغتفر و حصول العلم بكون المقبوض لا عيب فيه مما يشق فلذلك لم يشترط و صحح العقد بالتفرق على هذه الصورة و الله أعلم و قال القاضي حسين ان القولين يلتقيان على أصل و هو أن المستوفي عن الذمة إذا رد بالعيب هل يجعل كأنه لم يوجد الاخذ أولا أو كأنه وجد و زال الملك عنه ثم تجدد الملك ثانيا بالرد و فيه قولان فائدتهما في مسألتين ( احداهما ) إذا كان المسلم فيه جارية فردها بعيب هل يجب استبراؤها ( الثانية ) إذا كان المسلم فيه عبدا فاستكسبه واخذ كسبه و غلته ثم رده بعيب فهل يجب رد الكسب و الغلة فعلى القولين قال القاضي حسين رحمه الله إن قلنا بأنه جعل كأنه لم يوجد القبض و الاخذ فههنا يفسخ العقد لانه حصل التفرق بينهما قبل القبض في مجلس العقد و ان قلنا هذا ملك آخر أى و تجدد الملك به فلا ينفسخ العقد به و هذان القولان اللذان نقلهما القاضي و ان كانا قد تبين من القولين اللذين حكيناهما عن الاصحاب في أنه هل يملك المعيب من حين القبض أو من حين الرضي فهما غيرهما و لا يرد عليهما السوأل كما ورد على قائل القولين لان كلام القاضي مفروض فيما إذا رد واحد البدل هل يقول إنه انتقض الملك في الاول و يثبت في البدل أو يقدر أنه لم يوجد الملك في الاول أصلا و هذا أمر تقديري لا أنه بطريق اليقين و هو في الحقيقة يدل إلى القول بأن الفسخ يرفع العقد من أصله فكذلك هذا رفع حكم القبض مني أصله و العامل الآخر يرفعه من حينه فكذلك تقول إنه زال الملك في الاول و عاد في الثاني هكذا ينبغى أن يفهم كلام القاضي و ليس يلزم إثبات خلاف في أنه إذا لم يرد و رضى بالعيب في حصول الملك من حين الرضي أو من حين القبض فذلك الخلاف على الاصح الذي أورده القاضي سالم على الاشكال .و إنما ورد على من غيره بالعبارة الاولى و قد أورد أبو علي الفارقي على المصنف فقال إطلاق الابدال على ما يوجد عما في الذمة لا يجوز فأن الاجماع منعقد على أنه لا يجوز إبدال المسلم فيه قبل قبضه قال ( فأن قيل ) لو لم يكن المقبوض بدلا عماثبث في الذمة لكان إذ تلف في يده يلزمه قيمته و لا يرجع بماله في الذمة ( قلنا ) إنما يسقط حقه بما في الذمة إذا تلف المقبوض لانه قبضه بصفة المسلم فيه لا أنه بدل عنه و لهذا لو قبضه على أنه بصفته ثم وجده معيبا فرضى به جاز و ما كان بطريق البدل بل لانه أخذ على أنه بصفة ماله في الذمة فكذلك إذا تلف فعلى هذا الصحيح قول المزني .و هو أنه لا يجوز الابدال بعد التفرق لانه يصير القبض في المستحق واقعا بعد التفرق .و ذلك لا يجوز بحل اه و ما ذكره مبني على أن المراد إبدال ما في الذمة و ليس كذلك بل المراد أن الذي يؤخذ ثانيا بدل عن المأخوذ أولا