بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالابدال للمقبوض عما في الذمة لا لما في الذمة و الممتنع في السلم إبدال ما في الذمة .فأين أحدهما من الآخر ، و اعلم أن ما في الذمة موصوف ينطلق على أفراد كثيرة كالمهم بينها و لا يتأتى تسليمه كذلك لكنه يعينه في فرد من افراده فيتعين فيه و يكون مسلما لما في الذمة في ضمن ذلك المعين اذ لا يتأتى تسليم ما في الذمة مجردا فإذا رد ذلك المعين و أخذ البدل فقد انتقض ذلك التعيين و انتقل إلى معين آخر و ما في الذمة صادق عليهما لم يقع فيه إبدال و انما الابدال لقيام المعين الثاني مقام المعين الاول و ليس المعنى بالابدال ههنا المبادلة و الاعتياض و انما المراد أخذ ما يسد مسد الاول فقد بان أن الذي ذكره الفارقى و فرع عليه ترجيح قول المزني متوجه و الله أعلم ( التفريع ) إذا قلنا بالصحيح و هو جواز الاستبدال بعد التفرق فأنه يرد و يأخذ بدله في المجلس كذلك قال الشيخ أبو حامد و يوافقه ما تقدم من قول المحاملي أنهما قبضان تعقب أحدهما الآخر و به صرح الغزالي في الخلاصة و البغوى في التهذيب و حكى القاضي حسين في تعليقه مع ذلك وجها أنه لا يشترط إلا ان وجد في العقد الاول و قد ( 1 ) و لا خيار في الفسخ و استرجعا الثمن على هذا القول قال الماوردي و ابن الصباغ و غيرهما من أرش قال القاضي أبو الطيب أن له رد و استرجاع ثمنه و كذلك الروياني ! في البحر ذكر أن له فسخ العقد و مال ابن الرفعة إلى ما قاله الماوردي في ذلك من أن يقف عليه و نقله عن صاحب التتمة لان المعقود عليه باق في الذمة كما في المسلم فيه إذا رد بسبب العيب ثم ذكر أنه يشكل على بناء الامام فأنا إنما جوزنا الابدال بناء على أنه ملك بالقبض و متى ملك المعيب بالقبض امتنع ان يكون باقيا في الذمة و الاصح ما قاله الماوردي و ابن الصباغ و ممن جزم به ابن أبى عصرون في الانتصار و الله أعلم و ان قلنا بالقول الآخر فيخير بين أن يرضى به معيبا و ان يرده و يفسخ العقد و يرجع ما دفع كالصرف المعين فان أراد أن يمسك البعض و يرد البعض ففيه وجهان مذكوران في تعليق ابن أبي هريرة ( أحدهما ) لا سبيل له إلى ذلك .قال و هو أقوى ( و الثاني ) له ذلك على قول من يفرق الصفقة .و من أصحابنا من قال قولا واحدا ان لا سبيل له إلى ذلك فهذه طريقان في جواز رد البعض إذا كان الكل معيبا و هما غريبان لم أرهما الا في تعليق أبى على الطبري عن ابن أبى هريرة هذا إذا كان الكل معيبا فأن كان العيب ببعضه و فرض أن العيب لا يخرجها من الجنس فقد بناه الاصحاب و الشيخ أبو حامد و القاضي و المحاملي على القولين السابقين ان قلنا هناك 1 - كذا بالاصل فحرر ) )