فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده ويستبدل
له الا ستبدال فههنا له أن يرد القدر الذي هو معيب و يطالبه ببدله سليما .و قال المحاملي إنه ههنا أولى .و عبارتهم مشعرة بانه ليس له أن يرد الجميع و به صرح في تعليق ابى على الطبري فانه قال فيما إذا وجد بعضه جيدا و بعضه رديئا أنه ليس له أن يرد الجيد و يكون له الردي بالخيار بين أن يرضى به و بين أن يستبدل و هو يوافق ما قدمناه أن لا خيار له إذا كان الكل معيبا و قلنا بجواز الاستبدال و ان قلنا انه ليس له الاستبدال فيما إذا كان كله معيبا فههنا كذلك و نقلت من خط سليم الدار عن الشيخ أبى حامد أنه ههنا أولى فأن اختار إمساكه فلا كلام و إن اختار الرد بالعيب نظرت فأن رد الكل كان له ذلك و ان اجاز رد البعض الذي هو معيب و إمساكه السليم بني على تفريق الصفقة .فأن قلنا لا يجوز تبعيض الصفقة لم يجز فيخير بين الامساك بجميع الثمن و الرد و ليس له البدل و ان قلنا تبعض الصفقة يجوز رد ذلك القدر بالعيب و إمساك السليم .و يخير بين ثلاثة أشياء إمساك الكل ورده و إمساك السليم بالحصة قولا واحدا كذلك بناه الشيخ أبو حامد و أبو علي الطبري و المحاملي و الماوردى و الشاشى و البغوى .و إذا أمسك السليم أمسكه بالحصة قولا واحدا .قاله المحاملي قال لان العيب من جنسه و فى هذا التعليل نظر فيحصل في هذا القسم الآخر و هو ما إذا أصاب ببعض ما معه بعد التفرق ثلاثة أقوال جمعها الشافعي رحمه الله في المختصر و لخصها الاصحاب ( أحدها ) أنه يبدل البعض المعيب ( و الثاني ) ( و الثالث ) قولا تفريق الصفقة فعلى قول ليس له أن يبدل و لكنه ان شاء رد الكل و استرجع الثمن و ان شاء رضى به بجميع الثمن فيكون بالخيار بين شيئين و على قول الصفقة في الرد فأن شاء رد البعض و أمسك الباقي بحصته من الثمن و أن شاء رد الجميع أو أمسك الجميع فهو مخير بين ثلاثة أشياء و الله أعلم ( فرع ) لو ظهر العيب بعد التصرف و بعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه ان جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده و استبدل و ان لم نجوز الاستبدال فان كان الجنس مختلفا يسترد من الثمن بقدر العيب و ان كان الجنس متفقا فعلى الاوجه الثلاثة يعني التي نقلها عنه في نظيره في الصرف المعين ( و أصحها ) عنده انه يأخذ الارش و به جزم القاضي حسين في الصرف المعين خلافا لما جزم به كثيرون كما ستعرفه ان شاء الله تعالى و قد أطلق الماوردي أنه إذا اشترى دينارا فقبضه ثم وجده معيبا بعد تلفه أنه إذا اشتراه بجنسه لا يجوز الرجوع بالارش و بغير جنسه فيه وجهان و سيأتي ذكرهما مبسوطان في الصرف المعين ثم قال بعد ذلك تفريعا على امتناع أخذ الارش فإذا رد مثل الدينار المعيب فيما له