بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و السلم استحال القول بان التخاير مبطل ( و اعلم ) أن من الاصحاب من يثبت أن ذلك قول للشافعي رحمه الله أعنى صحة اشتراط نفي خيار المجلس فعلى هذا يتعين تخريج قول موافق لا بن سريج في مسألتنا هنا و لا سبيل إلى أن يقال ان ذلك لا يجرى في عقود الربا و الله سبحانه أعلم و حينئذ أقول في توجيه ما اختاره أكثر الاصحاب أن الدليل على اشتراط التقابض قوله صلى الله عليه و سلم ( يدا بيد ) و هذا اللفظ اما ان يكون ظاهرا في أنه يعطى بيد و يأخذ بأخرى و اما أن يكون محتملا له لكنا خرجنا عن ذلك لقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمالك بن أوس لما صرف من طلحة ( لا تفارقه حتى تأخذ منه ) فجعلنا ذلك منوطا بالتفرق و ليس اعتبار التفرق لذاته بل لمعنى يمكن احالة الحكم عليه و هو أن العقد قبل التفرق كانه لم يوجد بدليل قوله صلى الله عليه و سلم ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ) رواه البخاري و مسلم كلاهما بهذا اللفظ اقتضى الحديث تنزيل العقد الذي لم يلزم بالتفرق أو التخاير منزلة العدم و انه بعد التفرق أو الخيار ليس كذلك فإذا وجد القبض قبل انقضاء الخيار وجد في وقت كانه لم تتكامل حقيقة العقد فيه فاشبه القبض الواقع وقت العقد بان يعطى بيد و يأخذ بأخرى فكان أقرب إلى قوله صلى الله عليه و سلم ( يدا بيد ) بخلاف ما إذا وجد ذلك بعد اللزوم ( و أما ) اعتبار التفرق من حيث هو فلا معنى له و لم يرد في الشرع ما يدل عليه و لا أن التقابض قبله مطلقا كاف و يتأيد