مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكمه كما تقدم من أنه مخير ( أما ) أن يكون العيب من الجنس أو من غيره ان كان من الجنس فيخير بين رد الجميع و إمساكه و فى رد المعيب و إمساك السليم بما يخصه ما سبق و لا يجئ ههنا قول الاجازة بكل الثمن لكن يخير بالحصة قطعا كما قلنا هناك بتلك العلة و لعله أخرى و هي أنه ربا فانه يتحقق التفاضل و ان كان العيب من الجنس فيبطل في المعيب بناء على المذهب فيما تقدم و فى الثاني قولا تفريق الصفقة فان أجاز فيتعين أن يخير بالقسط قطعا و قد يؤخر رأيت في الكافى للخوارزمي أنه لو تصارفا عينا بعين بأن تبايعا دينارا معينا بدينار معين فظهر أحدهما مستحقا أو نحاسا لا قيمة له بالبيع و لو أخر بعضه لا ينعقد و فى الباقى قولان ( فان قلنا ) ينعقد فللمشترى الخيار فلو أجاز يخير بحصته من الثمن على أصح القولين فأجري قول الاجازة بالكل هنا و هذا و هم لم أره لغيره و لا يأتى وجه الاجازة بالكل حذرا من الربا كما تقدم ( و أما ) على الوجه الذي حكاه صاحب الافصاح فيمكن تخريجه على هذا الوجه على تفريق الصفقة في الاحكام فان النحاس مبيع لا يشترط فيه التقابض و النقد صرف فقد جمع بين بيع و صرف و فيه قولان هذا إذا لم يلاحظ صاحب هذا الوجه قاعدة مد عجوة أيضا فان لا حظها و جعل ذلك تابعا بطل في الكل و لم أر شيئا مما ذكرته تفريعا على هذا الوجه منقولا بل ذكرته تفقها و الله أعلم ( المسألة الثانية ) أن يكون العيب في الجميع و يكون العيب من الجنس كما إذا باع ذهبا بذهب فخرج نحاسا فحكمه البطلان كما تقدم و فيه الوجه الذي حكاه صاحب الافصاح





/ 456