بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يمكن الرد لان ذلك تألف لا يمكن رده و لا يمكن رده أن يقال انه يقر العقد و لا شيء له لانه قد عين بالمعيب فلا بد له من استدراك ضلامته فدعت الضرورة إلى ما ذكرنا و هذا الذي قاله ابن أبى هريرة هو المذكور في العدة و شرح الكفاية للصيمري و التحرير للجرجانى كلهم جزموا بأنه اما أن يرضى و اما أن يرد مثل التالف في عينه و يسترجع ما أعطاه و كذلك الماوردي جزم بأنه ليس له الرجوع بالارش و قال الروياني ليس له الارش و لا يمكنه الرد فالوجه أن يفسخ العقد بينهما ثم يرد عليه مثل الجيد و يكون الردي في ذمته يعطيه مثله أو قيمته ان اتفقا عليه ذكره ابن أبى هريرة و قال القاضي حسين إذا فسخ العقد في المعيب التالف فانه يرجع عليه بأرش العيب مثل ان كان التالف معيبا بعشر قيمته فانه يسترد منه عشر القيمة و تبعه صاحب التهذيب و زاد فذكر في هذه المسألة ثلاثة أوجه قول ابن أبى هريرة و وجها أنه يأخذ الارش من جنس ما أعطى قال و هذا ضعيف و وجها أنه يسترد من الثمن بقدره كما في الصرف و قال ان هذا أصح و أنه المذهب قال لان المماثلة في مال الربا تشترط حالة العقد و استرجاع بعض الثمن حق ثبت له ابتداء فلا يراعى فيه معنى الربا