بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القاعدة المبدوء بذكرها يقتضى أن يكون في النتاج وجهان مبنيان على القولين المذكورين أولا و هو أن المقبوض في المجلس عما في الذمة إذا رده بالعيب بعد التفرق هل نقول تملكه بالقبض و بالرد قد يقبض المالك أو يقال بالرد تببن أنه لم يملكه أصلا كأنهما تفرقا عن قبض فيه وجهان ( فأن قلنا ) إنه ملكه بالقبض فقد حدثت الزيادة في ملكه أعني في ملك المسلم اليه بعد قبضه فيختص بها ( و إن ) قلنا إنه بالرد تبين أنه لم يملكه أصلا فالزيادة حادثه على ملك المسلم فيجب على المسلم اليه ردها مع الاصل و هذا حسن ظاهر و به يظهر الفرق الذي ذكرناه بين العرض المعقود عليه عينا و بين العرض الموصوف في الذمة دينا ثم يقبض في المجلس عما ثبت في الذمة هذا آخر كلام ابن أبى الدم و قد قدمت الكلام على هذا الاصل الذي أشار اليه و أنه هل ذلك بطريق التبين أم بطريق الفسخ المستأنف و الله أعلم و لا يخفي أن المسألة لا تختص بالصرف بل تجري في كل حال من أحوال الربا بيع بجنسه قاله الرافعي و يجئ في التفاصيل المذكورة في الذمة و فى العين الخلاف المذكور و فرض القاضي حسين الفرع إذا كان على معين فأن كان بدينار في الذمة قال فأن كان تألفا فأن لم يجوز الاستبدال مع بقائه فالحكم كالمبيع بالمعين و قد تقدم و إن جوزنا الاستبدال فقولان ( أحدهما ) يرجع عليه بأرش العيب للضرورة ( و الثاني ) لا بل يغرم قيمة التالف ثم يرجع عليه بدينار سليم أو بخلخال سليم و كان فرض المسألة في