تفريع ذكره الشارح على ما تقدم من كلام الائمة في هذه المسألة
ذلك بان الاصل عندنا في بيع الربويات التحريم إلا ما قام الدليل على إباحته كما سننبه عليه ان شاء الله تعالى فإذا تعارض ما يقتضى إلحاق التخاير بالتفرق و ما يقتضى عدمه تعين الرجوع إلى الاصل فكيف و لم يحصل تعارض فان الشارع لم ينص على أنه متى حصل التقابض قبل التفرق صح العقد و لا على جعل التفرق من حيث هو مظنة بل شرط أن يكون يدا بيد و العقد بالتخاير موجود حقيقة و حكما و تقدم صحة العقد على شرطه ممتنع و أما ما قبل التخاير فالصحة المحكوم بها كلا صحة لما قدمناه فكذلك اكتفى بالقبض فيها و أيضا فالتفرق اعتبر للدلالة على تكامل الرضا و التخاير المصرح بذلك أولى ( فان قلت ) التخاير قبل التقابض إما أن يكون صحيحا أو باطلا فان كان صحيحا وجب أن يترتب عليه مقتضاه و هو اللزوم كما قال ابن سريج و ان كان باطلا وجب أن يلغو و يبقى الخيار بحاله كما قال الماوردي فالحكم بكونه مبطلا للعقد بعيد ( قلت ) بطلان العقد لم ينشأ عن التخاير بل عن عدم التقابض و التخاير مين لنا غاية الوقت الذي اشترط فيه التقابض كالتفرق فالتخاير قاطع للمجلس حقيقة لوجود حقيقة الرضا الكامل و ان تخلف لزوم العقد عنه و الله أعلم ( التفريع ) إذا قلنا بقول ابن سريج فتقابضا بعد ذلك قبل التفرق فقد تم العقد لانه لزم بالتخاير و إن تفرقا قبل أن يتقابضا انفسخ العقد و هل يأثمان بذلك ؟ جزم الامام و الغزالي و الرافعي رحمهم الله تعالى و النووى رحمه الله تعالى في هذا المجموع في باب الخيار أنه باللزوم يتعين عليهما التقابض و أنهما