بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بيع خلخال بدينار قال و هكذا إذا قلنا في المسلم فيه إذا تلف في يده ثم تبين له أنه كان معيبا ففيه قولان ( أحدهما ) يرجع عليه بأرش العيب فيأخذ منه بقدره من رأس المال ( و الثاني ) لا بل يغرم قيمة المتلف و يرجع عليه بالسليم فيه و الله سبحانه و تعالى أعلم قال صاحب التهذيب و كذلك لو باع طعاما بطعام ثم وجد به عيبا بعد ما تلف عنده قال و كذلك لو وجد المسلم اليه برأس مال السلم عيبا بعد ما تلف عنده فأن كان رأس المال معيبا سقط من المسلم فيه بقدره مثل أن كان العيب ينقص عشر قيمته فيسقط عشر المسلم فيه و ان كان في الذمة و عينه فان كان في المجلس يغرم ما تلفت عنده و يستبدل و إن كان بعد التفرق فان جوزنا الاستبدال فكذلك و إن لم نجوز فيسقط من المسلم فيه بقدره كما في المعين و الله أعلم ( و اعلم ) أن الاصحاب أطلقوا ما ذكرته و لم يبينوا أن بدل التالف هل ينزل منزلته حتى يكون الفسخ برده أو تمكينه من الفسخ لتعذر الرد بالتلف و الاقرب إلى الفهم من عباراتهم المتقدمة الثاني و هو مذهب أحمد قال صاحب المغني في مذهبهم إذا تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه فسخ العقد و يرد الموجود و تبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في يده فيرد مثلها أو عوضها اذ اتفقا على ذلك سواء كان الصرف بجنسه أو بغير جنسه ذكره ابن عقيل و هو قول الشافعي قال ابن عقيل و قد روى عن أحمد جواز أخذ الارش انتهى كلامه و هو بين و كأنه جعل العيب مخرجا له عن كونه مثليا فلذلك حكم بالقيمة و الله أعلم