بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب و وجد به عيبا قديما قال في المطارحات ان باع بغير جنسه رجع بنقصان المعيب لان المماثلة من شرط صحة البيع و لكن يرد عليه مثل طعامه و يرجع عليه بما دفع و لا يرد لما حدث عنده من العيب شيأ ( قلت ) و لو باع نقدا بنقد فالحكم و التفصيل كذلك و هذه المطارحات ظني انها لا بن العطار و كذلك رأيتها منسوبة اليه في نسخة .و فى نسخة أخرى رأيتها منسوبة لابى اسحق الاسفرائينى ( فرع ) لو كان الصرف في الذمة و حصل التلف المذكور ثم إطلع على عيب قال في التهذيب ان كان في مجلس العقد يغرم ما تلف عنده و يستبدل .و ان كان بعد التفرق .فان جوزنا الاستبدال فهكذا .و ان لم نجوز الاستبدال بعد التفرق .فان كان الجنس مختلفا يسترد من الثمن بقدر العيب .و ان كان الجنس متفقا فعلى الاوجه الثلاثة ( اصحها ) يسترد من الثمن بقدر العيب .و كذلك لو باع طعاما بطعام .و كذلك لو وجد المسلم اليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه .اما أن يكون رأس المال معينا أو في الذمة على التفصيل و الحكم المتقدم