بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قلنا لا يجوز الاستبدال فقولان ( أحدهما ) ينفسخ ( و الثاني ) يثبت له حق الفسخ و هما كالقولين في المسلم فيه إذا انقطع ( فاما ) إذا باع بنقد البلد ثم ان السلطان رفع ذلك لا غير سواء باعه بثمن معين أو بثمن مطلق قال الروياني و هكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان .و قال أبو حنيفة رضى الله عنه ينفسخ العقد .هذا كلام القاضي حسين و قاسه البغوى على ما لو أسلم في صبطة فرخصت ليس له الا صبطة و حكى مع ذلك وجها أن البائع يخير بين أن يجيز العقد فياخذ النقد الاول و بين أن يفسح و يسترد ما أعطى كما لو تغيب المبيع قبل القبض ، قال الروياني و هكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان .قال الروياني لو جاء بالنقد الثاني المحدث لا يلزمه قبوله فان أراد قبوله كان على سبيل الاعتياض .و عن ابى حنيفة رحمه الله انه يلزمه قبوله قال الروياني لو حصل له على غيره مائة درهم من نقد معروف