فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألة - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألة

فلقيه ببلد آخر لا يتعامل فيه به فقال خذه لزمه أخذه كما لو حرمه السلطان في بلده و قيل لا يلزمه أخذه و قيل ان كان لا يتعامل به البتة لا يلزمه أخذه و ان كان يتعامل به لكن ليس برائج يلزمه أخذه وأصل هذه المسألة رجل يثبت له على آخر عشر درهم يلزمه أخذه أو يبرئه ( فصل ) في مذاهب العلماء في هذه المسألة قد تقدم ذكر الاصح من مذهبنا أن له الابدال فيما إذا خرج المقبوض عن الموصوف في الذمة معيبا بعد التفرق و بذلك قال أبو حنيفة رضى الله عنه و أبو يوسف و محمد و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين و الاوزاعى و الليث بن سعد و الحسن بن حسين حكاه عنهم العبدري و قال صاحب المحيط من الحنفية في كتاب الصرف في باب خيار الرد بالربا فيه و الاستحقاق و لو وجد أحد المتصارفين الدراهم المقبوضة زيوفا أو كاسدة أو رابحة في بعض التجارات دون بعض و ذلك عيب عندهم فله أن يردها و يستبدل غيرها أن العقد يقتضى سلامة البدل كما في بيع العين و الكلام في صحة الاستبدال في مجلس الرد من باب السلم و لو اشترى فضة فوجدها رديئة بغير عيب لا يردها لان الرداءة ليست بعيب بل صفة تخلق عليها إلا أنه ليس بجيد وصفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط كما لو اشترى حنطة فوجدها أردأ حنطة ليس له ردها إلا إذا اشترط جودتها و قال صاحب المحيط الحنفي أيضا في باب ما ينتقض القبض فيه من باب السلم و لو وجد رأس المال مستحقا و معيبا فلا يخلوا اما أن يكون رأس المال عينا أو دينا فوجده مستحقا أو معيبا فرده في المجلس أو بعد الافتراق فان أجاز المستحق أو رضى المسلم اليه بالعيب جاز السلم لانه سلم له البدل و الاصل أن صحة القبض تقف على اجازته فإذا أجاز يظهر أن قبضه وقع صحيحا و ان لم يجز المستحق و لم يرض

/ 456