بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ملك بالقبض و برئت ذمتهما منه و ان كانت نحاسا أو فضة فالقول قوله مع يمينه لان أصل الدين ثابت و انما أقر بقبض النحاس و هو لا يكون قبضا عن الفضة ( قلت ) و قوله أن القول قوله إذا كانت نحاسا أو فضة هو قول ابن سريج و فى المسألة خلاف نتعرض له في آخر باب السلم إن شاء الله تعالى فان المصنف ذكر في التنبيه هناك و هذه المسألة يحتاج الناس إليها كثيرا فان كثيرا من الناس يقبض ماله في المعاملات و غيرها بالصيرفي و يعتمد على نقده و يظنون أنه بمجرد ذلك يلزم الصيرفي ضمان دركها و ليس كذلك بل متى لم يصدر منه ضمان فهو أمين لا يلزمه شيء فيتعين لمن يريد الاحتراز من ذلك أن يدع الصيرفي يتلفظ بالضمان و يشهد عليه به و ما يخرج من الدراهم المتعارفة في هذا الوقت و يرد القول فيه قول القابض على قول ابن سريج و الماوردى لانه أكثر نحاسا من المتعامل به الذي تنزل المعاملة عليه فلا يصح أن يكون قضأ عنه فيكون كأخذ النحاس عن الفضة و ليس كأخذ المعيب عن السليم هذا هو الظاهر عندي في ذلك و الله أعلم و الذى قاله الماوردي قريب مما قاله صاحب التهذيب فانه قال لو باع سلعة بدينار أو تصارفا و تقابضا ثم جاء المشترى بدينار معيب فالقول قول من يرد مع يمينه هذا هو الاصح عندي و فيه وجه القول قول الدافع قال و كذلك لو أتى المسلم بالمسلم فيه معيبا فالقول قول المسلم مع يمينه على الاصح و لو كان قد تلف في يد المسلم حلف و غرم التالف و طالبه بالجيد و ان كان العقد ورد على معين فالقول قول من أعطى مع يمينه لان الاصل قصر هذا العقد على السلامة قاله صاحب التهذيب قال الا ان يكون نحاسا لا قيمة له فالقول قول من يرده لانه يدعى فساد العقد و الاصل بقاء ماله على ملكه ( قلت ) و لو خرج ذلك على الخلاف في دعوى الصحة و الفساد لم يبعد