بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) قال اصحابنا إذا باع دينار بدينار فليس من شرطه ان يتوازنا وقت العقد بل إذا وزنا قبله و عرفا المساواة بينهما جاز ( فرع ) قال الاصحاب إذا كان معه عشرة دراهم و مع غيره دينار يساوى عشرين فأراد صاحب العشرة شراء نصف الدينار جاز و يقبضه كله ليكون نصفه قبضا بالشراء و نصفه وديعة ثم يتفقان على كنزه أو بيعه و جائز أن يكون بعد القبض عند أيهما شاء و لو أراد أن يشتريه كله و ليس معه الا عشرة جاز أن يشتريه بعشرين في ذمته ثم يقبضه منها العشرة التي معه من الثمن فإذا قبضها استقرضها منه فإذا قبضها قضاه العشرة التي بقيت عليه من ثمن الدينار و تقابضا و يكون لصاحب الدينار عليه عشرة قرضا هل يجوز ذلك فيه وجهان في تعليق أبى الطيب و الشامل و الرافعي و غيرها و الحاوي ( أحدهما ) و هو الاصح عند الرافعي لا يجوز لان القرض يملك بالتصرف و هذه الدراهم لم يتصرف فيها و إنما ردها اليه بحالها فكان ذلك فسخا للقرض و حكى المحاملي في المجموع هذا الوجه عن أبى اسحق المروذي و قال في المجرد إن الداركي نقله عن المروذي و لم يذكر القاضي حسين في تعليقه غيره و علله بأن التصرف فيه قبل انبرام العقد بينهما باطل و حكي المحاملي عن أبى اسحق أنه علله بذلك و بأن ( 1 ) فأنه يجوز هكذا استشهد أبو الطيب و صاحب الشامل و لا في كلام القاضي حسين الذي حكيته 1 - بياض بالاصل فحرر ) )