فرع يجوز أن يشترى الدراهم من الصراف وبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر
ما ينازع فيه هذا إذا كان ذلك قبل التخاير فلو كان ذلك بعد التخاير و قلنا إن التخاير بمنزلة التفرق و هو الصحيح فلا يجوز أيضا و الا فيجوز قاله القاضي حسين ( أما ) لو استقرض منه غيرها و دفعها اليه عن بقية الثمن جاز قولا واحدا و صحح في البحر الصحة و وافق القاضي أبا الطيب في ذلك قال و على هذا لو باع درهما في الذمة بدرهم في الذمة ثم سلم أحدهما ثم اقترض الآخر وردها عليه هل يجوز فيه وجهان مبنيان على أن القرض متى يملك و عند أبى اسحق يبطل هذا الصرف ههنا لانه قبض قبل أن يستقر ملكه عليها إلا أنه لا يملكها الا بالتصرف ( و الوجه الثاني ) و هو الاصح عند صاحب الشامل و شيخه أبى الطيب و به قال الشيخ أبي حامد على ما حكاه صاحب المجرد و قال ان الشافعي قاله في الصرف نصا أنه يجوز و صححه أيضا ابن أبى عصرون لانه دفعها قضأ عما عليه و ذلك تصرف كما إذا اشترى بها النصف الآخر من الدينار ( فرع ) يجوز أن يشترى الدراهم من الصراف و يبيعها منه بعد القبض و تمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر سواء جرت له بذلك عادة ام لا ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد البيع