مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الخلاف أن المعنى بصحة العقد و فساده هنا وقوعه مقتضيا ثبوت أحكام مخصوصة دون الحرمة المطلقة فانهما إذا تبايعا و افترقا من قبض لا يأ ثمان و لكن يمتنع ثبوت هذه الاحكام عند الشافعي رحمه الله و عندنا لا يمتنع يعني في بيع الطعام بالطعام فافهم كلامه ان الامامين قائلين بالحرمة المطلقة و الاول أرجح و أقرب إلى أصل الشافعية الذي تقدمت الاشارة اليه و يأتي إن شاء الله تعالى ( أما ) بعد اللزوم على رأى ابن سريج فرضاهما بالفسخ لا أثر له و لم يبق إلا صورة التفرق فيتجه الجزم بالتحريم و ان رضيا به لانهما رضيا بما يحقق العقد المنهي عنه فالقول بالتحريم في زمان الخيار مع عدم التحريم بعد التخاير مما لا يجتمعان ( فان قلت ) القول بعدم التحريم بعد التخاير انما ذكروه تفريعا على رأى ابن سريج فجاز أن يكون ابن سريج مخالفا في ذلك الاصل فلا يلزم أن يجتمع كلامه مع كلام الاصحاب ( قلت ) القائلون بذلك تفريعا على رأى ابن سريج لم ينقلوا التفريع المذكور عنه و انما فرعوه كسائر التفاريع المذهبية فلذلك حسن الايراد عليهم و أيضا فقد قلنا فيما تقدم إنه يتعين تخريج قول مثل قول ابن سريج و إذا أثبتنا للشافعي قولا بصحة العقد و الشرط فيما إذا تبايعا على أن لا خيار لهما ( فان قلت ) إنهما في زمان الخيار متمكنان من الفسخ فلهما طريق في رفع العقد قبل التفرق فلا يباح لهما التفرق و أما بعد اللزوم فلا طريق لهما الا التفرق ( قلت ) بعد اللزوم لا طريق لهما إلى رفع العقد و ارتفاعه انما يحصل بغير اختيارهما كتلف المعقود عليه فإذا تفرقا فقد فعلا ما ليس لهما فعله و ان كان يرتفع العقد به و الله سبحانه أعلم ( و أما ) جزمهم بانه إذا فارق أحدهما يعصى لقطعه ما هو مستحق عليه فعلى قاعدتهم و قولهم انهما إذا تفرقا راضيين لا يعصيان فيه نظر فانه لا يمتنع على الانسان ان يتصرف في نفسه أو خاص ملكه تصرفا ينقطع به حق غيره إذا كان التصرف في نفسه

/ 456