بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قاله الشافعي و الاصحاب خلافا لمالك حيث قال ان كان ذلك عادة له حرم و تمسك الاصحاب بأن العادة الخاصة لا تنزل منزلة الشرط كما لو نكح من عادته الطلاق لا يجعل ذلك كشرط الطلاق في العقد و كذلك لا فرق بين أن يكون ذلك مقصودا أو مقصود حتى قال القاضي حسين و غيره إذا كان معه دينار و أراد أن يبيعه بدينار و سدس أو أكثر منه فالحيلة أن يبيع الدينار منه بالدراهم و يتقابضا العوضين و يتخايرا ثم يشترى منه بتلك الدراهم دينارا و سدسا أو ما يزيد قال الاصحاب و إذا أراد بيع صحاح بمكسرة أكثر من وزنها يبيع الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم أو بعرض ثم إذا تقابضا و تفرقا و تخايرا اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة و يجوز ذلك سواء فعله في مجلس واحد مرة أو مرارا و قد اطبق جمهور الاصحاب تبعا للشافعي على ذلك مع مخالفة الائمة الثلاثة و لو كان ذلك في أموال الربا جاز أيضا من فرق بين أن يكون العقد الاول حالا أو مؤجلا فيجوز أن يبيع الشيء إلى أجل قال الشافعي رحمه الله من باع سلعة من السلع إلى أجل و قبضها المشترى فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين أو نقد لانها بيعة البيعة الاولى و قال بعض الناس لا يشتريها البائع بأقل من الثمن و زعم أن القياس أن ذلك جائز و لكنه زعم تتبع الاثر و محمود منه أن يتبع الاثر الصحيح فلما سئل عن الاثر إذا هو ( أبو اسحق عن إمرأته عالية بنت أنفع أنها دخلت مع إمرأة أبى السفر على عائشة فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا