فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام

فرع كلام الشافعى رضى الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة

( فرع ) كلام الشافعي رضى الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة و قد حكى الرافعي أن بالمنع أفتى الاستاذ أبو اسحق و الشيخ أبو محمد إذا صار ذلك عادة فيبطل العقد ان جميعا يعنى لا لاجل سد الذرائع بل لاجل ان العادة تصير كالمشروطة قال ابن أبى الدم في شرح الوسيط و مسألة العينة قد عم العرف بها بالزيادة في النقود و لنا وجه فنقول في مذهبنا أن ما يتقدم العقد التي لو امتزجت بالعقد لافسدته فإذا تقدمت فيفسد العقد بها فيتأيد هذا الوجه مع ضعفه بعموم العرف ( فاما ) ما قاله الاستاذ و الشيخ أبو محمد فانه مخالف صريح كلام الشافعي فانه قال و عادة و غير عادة سواء ( و أما ) ما قاله ابن أبى الدم ان قصره على ما إذا فرض شرط متقدم فقياس ذلك الوجه الذي ذكره أن يأتى فيه و قد اعترف بضعفه ( و أما ) اعتبار العادة و العرف فكلام الشافعي يأباه ( فرع ) فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف و ليس محل الكلام و انما

/ 456