فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام
فرع كلام الشافعى رضى الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة
( فرع ) كلام الشافعي رضى الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة و قد حكى الرافعي أن بالمنع أفتى الاستاذ أبو اسحق و الشيخ أبو محمد إذا صار ذلك عادة فيبطل العقد ان جميعا يعنى لا لاجل سد الذرائع بل لاجل ان العادة تصير كالمشروطة قال ابن أبى الدم في شرح الوسيط و مسألة العينة قد عم العرف بها بالزيادة في النقود و لنا وجه فنقول في مذهبنا أن ما يتقدم العقد التي لو امتزجت بالعقد لافسدته فإذا تقدمت فيفسد العقد بها فيتأيد هذا الوجه مع ضعفه بعموم العرف ( فاما ) ما قاله الاستاذ و الشيخ أبو محمد فانه مخالف صريح كلام الشافعي فانه قال و عادة و غير عادة سواء ( و أما ) ما قاله ابن أبى الدم ان قصره على ما إذا فرض شرط متقدم فقياس ذلك الوجه الذي ذكره أن يأتى فيه و قد اعترف بضعفه ( و أما ) اعتبار العادة و العرف فكلام الشافعي يأباه ( فرع ) فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف و ليس محل الكلام و انما