فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما اذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف
محل الكلام فيما إذا لم يكن مشروطا في العقد و ذلك من الواضحات و ممن صرح به أبو بكر المرعشي في ترتيب الاقسام ( فرع ) عرفت ان في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فان لم يكن ثم عادة فلا خلاف أعلمه في المذهب في الجواز في المسألتين مسألة العينة و مسأله شراء ما باع بأقل مما باع و فى كلام الاصحاب إطلاق العينة عليهما و جميع ما وقفت عليه من كتب المذهب جازمة بجواز ذلك و قال ابن الرفعة انه قد تنازع في ذلك قول بعض الاصحاب و ما حكيناه في مسألة العينة و مسألة شراء ما باع بأقل مما باع من الجزم بالجواز هو الموجود في أكثر كتب أصحابنا و قال ابن الرفعة انه قد ينازع في ذلك قول بعض الاصحاب أن الشخص إذا باع في مرض موته شقصا من دار بدون ثمن مثله و لوارثه فيه شفعة أن الوارث لا يأخذ بالشفعة سدا لذريعة التبرع عليه و كذا قول الاصحاب أن الولى إذا باع على اليتيم شقصا له شفعة لا يأخذه بالشفعة و قال هنا انه ذكر في كتاب احياء الموات من كلام الشافعي في منع الماء ليمنع به الكلا ما يقتضى إثبات قولين له في سد الذرائع قال و ذلك يقتضى إثبات قولين في المبيع فيما نحن فيه كما صار اليه الخصم ( قلت ) و الذى أحال عليه من كلام الشافعي