فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما اذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما اذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف

محل الكلام فيما إذا لم يكن مشروطا في العقد و ذلك من الواضحات و ممن صرح به أبو بكر المرعشي في ترتيب الاقسام ( فرع ) عرفت ان في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فان لم يكن ثم عادة فلا خلاف أعلمه في المذهب في الجواز في المسألتين مسألة العينة و مسأله شراء ما باع بأقل مما باع و فى كلام الاصحاب إطلاق العينة عليهما و جميع ما وقفت عليه من كتب المذهب جازمة بجواز ذلك و قال ابن الرفعة انه قد تنازع في ذلك قول بعض الاصحاب و ما حكيناه في مسألة العينة و مسألة شراء ما باع بأقل مما باع من الجزم بالجواز هو الموجود في أكثر كتب أصحابنا و قال ابن الرفعة انه قد ينازع في ذلك قول بعض الاصحاب أن الشخص إذا باع في مرض موته شقصا من دار بدون ثمن مثله و لوارثه فيه شفعة أن الوارث لا يأخذ بالشفعة سدا لذريعة التبرع عليه و كذا قول الاصحاب أن الولى إذا باع على اليتيم شقصا له شفعة لا يأخذه بالشفعة و قال هنا انه ذكر في كتاب احياء الموات من كلام الشافعي في منع الماء ليمنع به الكلا ما يقتضى إثبات قولين له في سد الذرائع قال و ذلك يقتضى إثبات قولين في المبيع فيما نحن فيه كما صار اليه الخصم ( قلت ) و الذى أحال عليه من كلام الشافعي

/ 456