مجموع فی شرح المهذب جلد 10

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا هو الاصح في المذهب على ما قاله الرافعي في كتاب الشفعة و لكن لا متعلق له في ذلك لان العلة في ذلك أنه لو تمكن من ذلك لم يؤمن أن يترك النظر و الاستقصاء للصبي و تسامح في البيع ليأخذ بالثمن البخس فالتهمة المانعة كما أنه ليس له أن يبيع من نفسه و ليس ذلك من سد الذرائع في شيء و هذا لو كان الولى أبا أو جدا جاز لهما الاخذ لوفور الشفقة و أما مسألة المريض إذا باع في مرض موته شقصا بدون ثمن المثل فالخلاف فيها على خمسة أوجه ( أصحها ) أنه يأخذ ( و قيل ) يصح البيع و لا يأخذه الوارث بالشفعة لما ذكر و هو الاصح عند ابن الصباغ ( و قيل ) لا يصح البيع أصلا و هذا الوجه و الاول من جملة أربعة أوجه منقولة عن ابن سريج و ظاهر هذين الوجهين الآخرين أنه يلزم مجئ مثله في مسألتنا هذه فقياس قول ابن الصباغ أنه لا يصح البيع الاول و لا الثاني و قياس الوجه الآخر ألا يصح العقد الثاني و الحق ان كلا من الوجهين لا يلزم في مسألتنا هذه لامرين ( أحدهما ) بالفرق بين المسألتين فأن الشفيع مسلط على الاخذ من المشترى قهرا و محاباة المريض للمشتري تبرع فهو بالمحاباة في هذه الصورة أوجد تبرعا يقدر الوارث على الاستبدال بأخذه بدون رضا المشترى فاشبه التبرع الحاصل من المريض للوارث فان أخذ الوارث قهرا من المشترى مثل قبوله من المريض بخلاف مسألتنا هذه فان البائع لا يستقل بالعقد الثاني بل يفتقر إلى إيجاب و قبول و قد لا يوافقه المشترى عليه ( و الامر الثاني ) أن التخريج في المذهب إنما يكون من أقوال الامام اما الوجوه المنقولة عن بعض الاصحاب فانما يلزم قائلها إذا لم يظهر فرق و قد ظهر الفرق و الله أعلم ( فرع ) أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك و لم يبينوا هل المراد الجواز مع الكراهة أو

/ 456