مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العينة فالحمل على أنهما جميعا من أهلها و وقع لا بن وهب إذا كانت الاولى نقدا و الثانية إلى أجل أنهما يتهمان فيهما كما يتهمان إذا كانت الاولى إلى أجل ، و خالفه ابن القاسم و أشهب قال أعنى التونسي و مما يكره من البياعات من أهل العينة مثل أن يبيع رجل منه سلعة بعشرة نقدا ثم يشتريها منه البائع بخمسة عشر نقدا أو إلى أجل فيتهم المشترى أو يكون دفع عشرة انتفع بها البائع ورد عوضها خمسة عشرة و كانت سلعته لغوا لرجوعها اليه و مثل أن يبيع منه سلعة بعشرة نقدا أو بعشرة إلى أجل فلا يجوز في أهل العينة لانهما يحملان على أنه انما باع منه من السلعة ما بعد العشرة التي يأخذها البائع نقدا فكأنه قال إذهب فبع منها بعشرة تدفعها إلى و الباقي بعته منك بعشرة إلى أجل و هو مجهول و مثله من أهل العينة إذا كان انما يشترى ليبيع لا ليأكل مثل أن يبيع منه سلعة بعشرة إلى أجل فيذهب فيقول بعتها بثمانية فحط عني من الربح قدر الدينارين فلا يجوز أيضا هذا من أهل العينة الذين يبيعون و كأنه إنما عقد معه على أنه ماصح لك فيها ربحت عليك فيه الدرهم درهما أو نصفا فصار أصل المبيع الاول لا يعلم ما ثمنه الا بعد بيعه و هذا لمن يشترى ليبيع و يجوز هذا لمن أراد ان يأكل أو ينتفع و ان كان من أهل العينة و من ذلك أن يقول له اشتر لي سلعة كذا و كذا و أربحك فيها كذا إلى أجل كذا فهو مكروه و أكثر المالكية من هذا المسائل و آخواتها جدا

/ 456