فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفى بقبضه عن قبض الوكيل
فرع اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا بطل في غير المقبوض وفي المقبوض طريقان
( فرع ) اشترى عشرة دنانير بمائة درهم و تقابضا البعض و افترقا بطل في المقبوض و فى المقبوض طريقان كما لو تلف أحد العبدين قبل القبض و قال الروياني إنه لا يجئ لانه لم يجمع بين حلال و حرام و لا الثمن مجهول قال و قال ابن القاص في نظره من السلم قولان بناء على القولين في تفريق الصفقة و هذا اختيار القفال و لا يرتضيه المحصلون من أصحابه و لا يقتضيه مذهبه و مسألة العبدين لا يبطل في الباقى قولا واحد و من أصحابنا من قال خرج أبو اسحق فيه قولا إنه إذا مات أحدهما يبطل العقد و هذا غلط على أبى اسحق لانه قال في الشرح بخلافه و لعله محكي عن غيره و ليس بشيء و قد تقدم عن النووي ذكر هذه المسألة و جعلها كمسألة العبدين و كلام الروياني الذي حكيته يوافقه لكن كلام الشافعي في الصرف يقتضى الفساد فيمكن أن يكون ذلك على أحد القولين و يمكن أن يقال بالفساد هنا احتياطا للربا و لا يخرج على مسألة العبدين و الله أعلم ( فرع ) لو و كل في الصرف و عقد الوكيل هل للموكل أن يقبض و يكتفى بقبضه عن قبض الوكيل ؟ قال الجرجاني في التحرير في كتاب الوكالة و يتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من الايجاب و القبول و الرؤية و قبض رأس السلم و التقابض في الصرف و تتعلق حقوقه بالموكل و ينتقل الملك اليه و هذا يقتضى أنه لا يكتفي بقبض الموكل و كذلك حكي عن القاضي حسين أنه قال في كتاب الوكالة أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل في مجلس العقد و بطلان العقد بمفارقة المجلس قبل أخذ بدل الصرف و قال في آخر الكتاب و لا خلاف في أن القبض في الصرف و السلم و تقرير الملك يتعلق بالوكيل دون الموكل و ان كان حاضرا في ذلك المجلس و قد تقدم في هذا المجموع من كلام النووي