فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عدد اقضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ
رحمه الله و الاصحاب قبض الوكيل قائم مقام قبض الموكل قال ابن الرفعة إن كلام القاضي حسين و الجرجاني المذكور قد ينازع بإطلاقه في هذا و قد يسلم و يقال ان الوكيل ينوب عن الموكل فإذا قبض فيده كيده و الموكل لا ينوب عن الوكيل فيما يتصرف فيه لنفسه فلم يقم قبض الموكل مقام قبض الوكيل و ان وقع في المجلس ( قلت ) و هذا هو الحق و لا تناقض بين كلام القاضي حسين و الجرجاني و سائر الاصحاب و الله أعلم ( فائدة ) في تسمية الصرف قال ابن سيده في المحكم الصرف فضل الدرهم على الدرهم و الدينار على الدينار و الصرف بيع الذهب بالفضة و الصراف و الصرف و الصيرفى النقاد و الجميع صيارف و صيارفة دخلت فيه الهاء لدخولها في الملائكة والقساعمة لا للنسب و قال الاصحاب الصرف بيع الذهب بالفضة و الفضة بالذهب و الذهب بالذهب و رأيت في مختصر البويطى ما يقتضى أن الصرف اسم لبيع أحد النقدين بالآخر و المصارفة اسم لبيع النقد بجنسه فانه قال لا يجوز أن يصارف ذهبا بذهب و يشترط عند المصارفة أن يبيعه أو يشترى منه كل دينار زاد بدراهم لان الصيغة جمعت الصرف و المصارفة و ذلك مجهول حصة المصارفة من حصة الصرف و قال المارودي سمي الصرف صرفا لصرف حكمه عن أكثر أحكام البيع و قيل لصرف المسامحة عنه في زيادة أو تأخير و قيل لان الشرع أوجب على كل منهما مصارفة صاحبه ( أى مضايقته ) ( فرع ) كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضأ لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينارا قال الاصحاب و القاضي أبو الطيب و الرافعي كان الدينار الزائد للقاضي مشاعا فيها و يكون مضمونا على القابض لانه أخذه عوضا و لم يأخذه أمانة و ليس كما إذا سلم دينارا نصفه شائعا حيث يكون النصف الآخر أمانة لانه لم يقبض النصف الزائد بدلا عما عليه وهنا قبضه بدلا عما في ذمته و فى الصورتين قال القاضي أبو الطيب إن شاء القاضي استرجع منه دينارا و ان شاء