فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عدد اقضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عدد اقضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ

رحمه الله و الاصحاب قبض الوكيل قائم مقام قبض الموكل قال ابن الرفعة إن كلام القاضي حسين و الجرجاني المذكور قد ينازع بإطلاقه في هذا و قد يسلم و يقال ان الوكيل ينوب عن الموكل فإذا قبض فيده كيده و الموكل لا ينوب عن الوكيل فيما يتصرف فيه لنفسه فلم يقم قبض الموكل مقام قبض الوكيل و ان وقع في المجلس ( قلت ) و هذا هو الحق و لا تناقض بين كلام القاضي حسين و الجرجاني و سائر الاصحاب و الله أعلم ( فائدة ) في تسمية الصرف قال ابن سيده في المحكم الصرف فضل الدرهم على الدرهم و الدينار على الدينار و الصرف بيع الذهب بالفضة و الصراف و الصرف و الصيرفى النقاد و الجميع صيارف و صيارفة دخلت فيه الهاء لدخولها في الملائكة والقساعمة لا للنسب و قال الاصحاب الصرف بيع الذهب بالفضة و الفضة بالذهب و الذهب بالذهب و رأيت في مختصر البويطى ما يقتضى أن الصرف اسم لبيع أحد النقدين بالآخر و المصارفة اسم لبيع النقد بجنسه فانه قال لا يجوز أن يصارف ذهبا بذهب و يشترط عند المصارفة أن يبيعه أو يشترى منه كل دينار زاد بدراهم لان الصيغة جمعت الصرف و المصارفة و ذلك مجهول حصة المصارفة من حصة الصرف و قال المارودي سمي الصرف صرفا لصرف حكمه عن أكثر أحكام البيع و قيل لصرف المسامحة عنه في زيادة أو تأخير و قيل لان الشرع أوجب على كل منهما مصارفة صاحبه ( أى مضايقته ) ( فرع ) كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضأ لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينارا قال الاصحاب و القاضي أبو الطيب و الرافعي كان الدينار الزائد للقاضي مشاعا فيها و يكون مضمونا على القابض لانه أخذه عوضا و لم يأخذه أمانة و ليس كما إذا سلم دينارا نصفه شائعا حيث يكون النصف الآخر أمانة لانه لم يقبض النصف الزائد بدلا عما عليه وهنا قبضه بدلا عما في ذمته و فى الصورتين قال القاضي أبو الطيب إن شاء القاضي استرجع منه دينارا و ان شاء

/ 456