فرع آخر قاله القاضى حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع آخر قاله القاضى حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة

فرع قال القاضى حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك الخ

فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه

وهبه له أو اشترى به منه عرضا أو أخذ به دراهم يشترط قبض الدراهم في المجلس و ان شاء جعله ثمنا لموصوف في ذمته سلما هكذا أطلقوه و فى الصورة الاخيرة يجب حمله على ما إذا كان الدينار باقيا فلو تلف صار دينا لم يجز جعله رأس مال في السلم لانه بيع دين بدين ثم ما ذكروه كله يدل على صحة القبض في مقدار العين و ذلك مخالف للقاعدة المقررة ( أن قبض الموزون أو المكيل جزافا فاسدا ) حتى لو قال له الدافع إنني وزنتها و أنها كذا فقبضها على ذلك قال الرافعي يكون فاسدا و مقتضى ذلك أنه لا يدخل في ملكة فيجب تجديد القبض و محل تحرير ذلك في كلام المصنف في آخر باب السلم ان شاء الله تعالى ( فرع ) لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه فلو باعه عبدا بمائة دينار أهوازية فجاءه بثلاثة و تسعين دينارا وزنه مائة لزمه أن يقبض الا أن يكون شرط عليه مائة وزنها و عددها سواء فلا يلزمه أخذ ذلك قالهما الصيمري في شرح الكفاية ( فرع ) قال القاضي حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك فكان ديناره زائدا سدسا أو أكثر فانه بالخيار بين أن يهبه تلك الزيادة أو يبيعه منه بعد بشيء آخر و يقطع الزيادة منه أو يشركه فيه أو يتركه على حاله برضاه و الله أعلم ( فرع ) آخر قاله القاضي حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة بغير البلد فلو قال بنصف هذا الدينار لزمه نصفه سواء كان وزنه دينار أو أقل أو أكثر فلو قال بنصف دينار من هذا الدينار فان كان وزنه أكثر أخذ منه نصف دينار أو ان كان وزنه نصف دينار دفع الكل اليه و ان كان أقل من ذلك ففى صحة العقد وجهان بناء على القولين في تغليب الاشارة أو العبارة





/ 456