مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه في الام ان كان وهب منه دينارا أو أثابه الآخر دينارا أو زن أو نقص فلا بأس ( فرع ) قال الاصحاب إذا كان له عند صيرفي دينار فاخذ منه دراهم من عقد فالدينار له و الدراهم عليه فان بلغت فطريقهما أن يتباريا ( فرع ) له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من لفظ البيع لم يصح و صار للصيرفى عليه دراهم و لا يخفى الحكم ( فرع ) التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيره فان قال لرجل اشترى عشرين درهما لنفسك بدينار ثم ولنى نصفها بنصف الثمن لم يصح لانه إذا ولاه كان بيع غائب ( فرع ) باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار لم يصح كما لو قال بعتك قفيزا من طعام قيمته درهم و ان كان نقد البلد من صرف عشرين درهما بدينار لم يجب حمله عليه لان السعر يختلف ( فرع ) اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح فلو قال بمائة درهم إلا درهما صح هكذا أطلق ( 1 ) إذا قال بعتك بدينار الا درهم و كان يعلم قيمة الدرهم من الدينار أما عشره أو نصف عشره صح البيع لانه استثناء معلوم من معلوم و قال الماوردي فيما تقدم ( فرع ) اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار و لا يلزمه من دينار صحيح و لو اشترى منه ثوبا آخر بنصف دينار لزمه نصف دينار آخر مكسورة و لا يلزمه دينار صحيح فان أعطاه صحيحا فقد أحسن فان شرط في الثاني ( 2 ) ان كان بعد لزوم العقد الاول فالثاني باطل فقط بلا خلاف و ان كان خيار العقد باقيا فسد الاول و الثاني جميعا هكذا قال القاضي أبو الطيب و غيره و قال القاضي حسين إن القول بفساد العقدين جميعا قول صاحب التقريب لان الشرط الفاسد أو الصحيح إذا

/ 456