فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين

فرع جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الاجارة في عقود الربا والصرف التى يشترط فيها التقابض

فرع ما تقدم من الكلام فيما اذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبه

مباحا ألا ترى أن المكاتب يعجز نفسه فينقطع به حق السيد عنه و الزوج يطلق قبل الدخول فينقطع به حق المرأة في نصف الصداق عنه و انما يمتنع إذا كان ذلك مقصودا للشرع فحينئذ يمتنع كل منهما أن يفارقه لاستلزامه تفويت التقابض المستحق بالعقد شرعا تحرزا عن الربا و الله أعلم هذا كله إذا فرعنا على قول ابن سريج و ان فرعناه على ما اختاره الماوردي فالخيار باق بحاله فان تقابضا بعد ذلك قبل الافتراق صح العقد و استقر و كانا بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا كذلك صرح الماردى و الله أعلم و على ما اختاره أكثر الاصحاب لا اشكال في التفريع فان التخاير ملحق بالتفرق من جميع وجوهه و مقتضى ذلك أن ياثما به كما يا ثمان بالتفرق و التخاير المبطل أن يكون منهما معا لانه الذي ينقطع به خيارهما كالتفرق إذا أجاز أحدهما فليس ذلك في معنى التفرق حتى يبطل به فان مجلس العقد باق فان أجاز الآخر بعد ذلك قبل التقابض لا إثم كما تقدم و في الحكم بإثم السابق بالاجازة من مواطأة نظر و هذا الذي قلته من التفريع على قول أكثر الاصحاب تفقه لم أر شيئا منه منقولا و الله أعلم ( فرع ) ما تقدم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته ان يكون بغير اذن صاحبه كذلك صرح به الوسيط و عبارته في البسيط و ان هرب أحدهما و هي أصرح في المقصود و عليه يحمل إطلاق الامام و الرافعي أما لو فارق أحدهما برضى الآخر فان حكمه ما لو تفرقا و الله سبحانه أعلم ( فرع ) جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الاجارة في عقود الربا و الصرف التي يشترط فيها التقابض و يبطلان العقد بذلك أو لزومه أو الغاء الاجارة و تفاريع ذلك جار بعينه في السلم لو أجرت الاجارة قبل قبض رأس المال فيه ذكر القاضي حسين المسألتين و تكلم فيهما و كذلك الامام و صاحب التهذيب و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس و فارق مجلسه ذاك و لم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين في أنه إذا فارق المجلس يلزم

/ 456