فرع وهو من تتمة ماقاله القاضى حسين أعلاه قال الرويانى في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فأن لم يقل مدورا صح
وجد في المجلس يلتحق بأصل العقد قال و قال القفال يصح العقد ان و يجعل كما لو قال في الابتداء بعت منك هذين الشيئين بدينار صحيح و فى المسألة شيء آخر و هو أن القاضي مع ذلك أطلق في صدر المسألة أنه إذا قال بعتك هذا بنصف دينار لا يجوز لقلة وجودة و لعزته قال و لو قال بعت منك هذا بنصف دينار صحيح يجوز لكثرة وجوده ثم يعطيه قطعة وزنها نصف دينار أو يشركه في دينار صحيح ان رضى به و ساق بقية الكلام فأثر هذا الكلام إشكالا فان النصف اما أن يحمل عند الاطلاق على نصف شائع من دينار أو على جزء متميز فان كان الاول فوجب أن يلزمه تسليم النصف شائعا و لا يكسره فانه ينتقص قيمته به و يكون ذلك كسر المشاع و لا يلزمه على هذا فساد العقد لان ذلك ليس بعزيز الوجود و قد جزموا بأنه لا يلزمه تسليم نصف من دينار صحيح و لا يلزم البائع أيضا أن يأخذ مشاعا إلا برضاء كما قال القاضي حسين و ان حمل على جزء متميز فيتجه فساد العقد لانه إما عزيز الوجود و اما أن يحصل به تنقيص عين المبيع إذا ألزمناه بقطع دينار و هذا إذا أطلق النصف و ان قيد فان قال نصفا من دينار صحيح اقتضى الاشاعة و لا يأتى ما قالوه في تسليم شق دينار لانه خلاف الشرط و ان قال نصفا صحيحا اقتضى الفساد لعزة وجوده كما قال القاضي حسين و ان قال نصفا مكسورا من دينار اقتضى الفساد أيضا إذ لا يوجد على هذه الهيئة إلا عزيزا و ان ألزمناه مكسرا اقتضى تنقيص عين المبيع و الله أعلم و الشافعي رحمه الله لما ذكر المسألة في الام أطلق القول بالصحة إذا باع بنصف دينار و كذا قال إذا اشترط عليه عند العقد أن له عليه دينارا فان قيده بأن لا يكون نصف ( 1 ) ( فرع ) و هو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه قال الروياني في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فان لم يقل مدورا يصح و لو سلم مدورا و شقا من دينار يجوز و ان سلم ثقيلا و أشركه فيه يجوز و ان قال مدورا و هو عام الوجود يجوز و ان كان نادر الوجود لا يجوز هكذا قال الروياني و هو كلام