بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و انما المراد بالالوان الاصناف فحينئذ الجنس و الصنف و اللون فيما نحن فيه سواء و ليس المراد بالجنس ههنا ما يتعارفه الاصوليون فان ذلك اصطلاح آخر و قال القاضي عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة إن قولنا جنس تارة يرجع إلى اتفاق في حكم من أحكام الشرع كالأَبل و البقر و الغنم في اشتراكهما في وجوب الزكاة و الاجزاء في الضحايا و الهدايا و انها من بهيمة الانعام ذكر في تأييد قولهم في اللحوم و ما قدمناه من اعتبار التسمية أولى لان الدليل المتقدم دل عليه و ما سواه لم يقم دليل على اعتباره و قد يقال إن مقتضى هذا الضابط أن يكون الطلع و الرطب و التمر أجناسا لاختلافهما في الاسم الخاص و قد اتفق الاصحاب على أنها جنس واحد و ان اختلفوا في بيع الطلع بالتمر و الرطب و كذلك الدقيق و الحنطة مختلفان في الاسم الخاص ( فالجواب ) أما الطلع فانه اسم يدخل تحته طلع النخلة كله ثم هو بعد ذلك يصير إلى حالة تسمى بسرا أو رطبا أو تمرا فهو حين كان طلعا كان جنسا واحدا بلا إشكال للاتفاق في الاسم و الحقيقة فحين انتقل شيء من الطلع إلى حالة يسمى فيهما تمرا أو رطبا لا يمكن أن يقال إنه