فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعى
العقد و قبل لا يلزم الا باختيار اللزوم و ذكر الماوردي أنه قول جمهور أصحابنا فعلى هذا في الصرف يجوز أن يقبض بعد مفارقة المجلس ما لم يبطل الخيار باختيار اللزوم قاله صاحب التهذيب و صاحب العدة و لنا وجه في أصل المسألة انه لا يثبت في هذا العقد خيار مجلس أصلا و على هذا ايضا يكون المعتبر مجلس العقد فإذا فارقه بطل قاله صاحب العدة و الله أعلم ( فروع ) حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا ام عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعي رحمه الله في الام و سواء علما فساد العقد بتأخر القبض أم جهلا قاله الماوردي و سواء كان ذلك اختيارا أو كرها نقله صاحب الاستقصاء عن الايضاح و لم أر ذلك في الاستقصاء و لعلك أن تقول قد حكوا خلافا في انقطاع الخيار بالتفرق على وجه الاكراه و الصحيح أنه لا ينقطع فجعلوا الاكراه هناك عذارا فهل كان هاهنا عذرا و كيف يحكم ببطلان العقد مع بقاء الخيار الدال على بقاء المجلس و الشرط أن يتقابضا في المجلس لا غير و أن يكون ذلك التفرق كلاتفرق ( فان قلت ) قد نص الشافعي رحمه الله على أن النسيان في ذلك كالعمد و هو يشعر بأن الاكراه كالاختيار ( قلت ) النسيان له صورتان أن ينسى العقد و يفارق المجلس ثم يتذكر و في هذا قال امام الحرمين رحمه الله لا شك أنه ينقطع خياره و أنه لا وجه لتقريب ذلك من الحنث في اليمين فان الحلف جعل اليمين وازعة و اليمين المنسية لا تزع و الناسى إذا فارق مجلس العقد في حكم مضيع حق نفسه بالنسيان و قصد بهذا الفرق بينه و بين المكره فهذه الصورة إذا حمل كلام الشافعي رضى الله عنه عليها لا ترد على المكره لان الاكراه تعلق بالتفرق و الاكراه يسقط اعتبار المكره عليه فصار وجود التفرق كعدمه و النسيان