فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعى - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعى

العقد و قبل لا يلزم الا باختيار اللزوم و ذكر الماوردي أنه قول جمهور أصحابنا فعلى هذا في الصرف يجوز أن يقبض بعد مفارقة المجلس ما لم يبطل الخيار باختيار اللزوم قاله صاحب التهذيب و صاحب العدة و لنا وجه في أصل المسألة انه لا يثبت في هذا العقد خيار مجلس أصلا و على هذا ايضا يكون المعتبر مجلس العقد فإذا فارقه بطل قاله صاحب العدة و الله أعلم ( فروع ) حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا ام عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعي رحمه الله في الام و سواء علما فساد العقد بتأخر القبض أم جهلا قاله الماوردي و سواء كان ذلك اختيارا أو كرها نقله صاحب الاستقصاء عن الايضاح و لم أر ذلك في الاستقصاء و لعلك أن تقول قد حكوا خلافا في انقطاع الخيار بالتفرق على وجه الاكراه و الصحيح أنه لا ينقطع فجعلوا الاكراه هناك عذارا فهل كان هاهنا عذرا و كيف يحكم ببطلان العقد مع بقاء الخيار الدال على بقاء المجلس و الشرط أن يتقابضا في المجلس لا غير و أن يكون ذلك التفرق كلاتفرق ( فان قلت ) قد نص الشافعي رحمه الله على أن النسيان في ذلك كالعمد و هو يشعر بأن الاكراه كالاختيار ( قلت ) النسيان له صورتان أن ينسى العقد و يفارق المجلس ثم يتذكر و في هذا قال امام الحرمين رحمه الله لا شك أنه ينقطع خياره و أنه لا وجه لتقريب ذلك من الحنث في اليمين فان الحلف جعل اليمين وازعة و اليمين المنسية لا تزع و الناسى إذا فارق مجلس العقد في حكم مضيع حق نفسه بالنسيان و قصد بهذا الفرق بينه و بين المكره فهذه الصورة إذا حمل كلام الشافعي رضى الله عنه عليها لا ترد على المكره لان الاكراه تعلق بالتفرق و الاكراه يسقط اعتبار المكره عليه فصار وجود التفرق كعدمه و النسيان

/ 456