) فائدة ( البرنى ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر
النوع كاختلاف الجنس و الاصح أنه مثله و ههنا اتفقوا على أن اختلاف النوع ليس كاختلاف الجنس فلا يجوز بيع نوع من الربويات بنوع آخر من جنسه متفاضلا فما الفرق بين الغايتين ( قلت ) القول في السلم أن عند اختلاف النوع لم يأت بما يثبت في ذمته بل بغيره و الاصل أن لا تبرأ ذمة إلا بما يثبت فيها سواء كان من جنسه أو من جنسه الا أن يكون بينهما من الاختلاف ما لا يختلف الغرض به و أما الربويات فالمعتبر مسمى الجنس و هو موجود في النوعين و نحن و ان قلنا في السلم لا يأخذ أحد النوعين عن الاخر لا نجعلهما جنسين بل مع اتفاق الجنس نمنع من الاخذ لما تقدم و الله أعلم فأنواع التمر كلها كالمعقلى و البرنى و غير ذلك جنس واحد و أنواع الحنطة كالصعيدى و البحيرى و غيرهما جنس واحد و أنواع الذهب كالمصري و المغربي و غيرهما جنس واحد و أنواع الزبيب كالاسود و الاحمر و سائر أصنافه جنس واحد و المعتمد فيه حديث بلال المتقدم و إطلاق قوله صلى الله عليه و سلم ( التمر بالتمر و الذهب بالذهب و الحنطة بالحنطة ) ( فائدة ) البرنى ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر و قال الشيخ في السلم إن المعقلى أفضل منه و نوزع في ذلك و قولهم في البرنى أنه مدور أصفر كذلك لقد رأيناه و ليس فيه تدوير و المعقلى بالعراق منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضى الله عنه و اليه ينسب نهر معقل بالبصرة و لكن لا يستكمل الغرض في تحقيق هذا الضابط و تحريره الا بذكر المسائل التي وقع فيها الاشتباه في ذلك فبذلك يتضح المعتمد في هذا الاصل و الله المستعان