شرح هذا الفصل شرحا ألم فيه بأطرافه مع الايجاز
قال المصنف رحمه وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن يعتبر بأصولها
و قول المصنف فدل على أن كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس واحد مقصوده بالاسم الاسم الخاص الذي من أصل الخلقة و سكت عن تقييده بذلك لما تقدم من كلامه و لان المراد الاسم المعهود الذي ذكره النبي صلى الله عليه و سلم في الاشياء الستة فانه بهذه الصفة و الله أعلم و قد يورد على هذا الاصل التمر و الرطب فأنهما جنس واحد مع اختلافهما في الاسم و لا يرد التمر فأن اسم التمر طاري عليه بعد كونه رطبا و كذلك لا يرد الضأن و المعز فأنهما يذكران صفة لا اسما فيقال شاة ضانية و شاة ماعزة قال المصنف رحمه الله ( و ما اتخذ من أموال الربا كالدقيق و الخبز و العصير و الدهن تعتبر بأصولها فان كانت الاصول أجناسا فهي أجناس و ان كانت الاصول جنسا واحد فهي جنس واحد ) ( الشرح ) لما أفهم كلام المصنف فيما تقدم أن الاتفاق في الاسم قد يكون من أصل الخلقة و قد لا يكون احتاج أن يبين حكم القسم الثاني و هو على قسمين ( أحدهما ) ما يكون متحدا في أموال الربا كالدقيق و الدهن ( و الثاني ) ما ليس كذلك كاللحوم و الالبان و سيأتي ( أما ) القسم الاول كالادقة و الا خباز و الادهان و العصير و الخلول فقد ذكر الشافعي رضى الله عنه و الاصحاب أنه يعتبر بأصولها فان كانت أصولها أجناسا فهي أجناس و ذلك لانها مختلفة في أنفسها و إشراكها في اسم علم و هو الدقيق أو الدهن مثلا لا يوجب اتحادها كما يشترك البر و الشعير في الحب و ليسا متحدين في الجنس و غايته أن العرب لم تضع لكل من الادقة اسما يخصه بل اكتفت فيه بالاسم العام المتميز بالاضافة إلى ما يخرج منه و ذلك لا يوجب الاتحاد في الجنس و كونها مختلفة الحقائق ناشئ من أجناس توجب الاختلاف فاعتبرت بأصولها